١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٠ - العموم و الخصوص

باب العلم و لكن تعين الوضع بالمناسبة العقلية غير جائز اذ لا مسرح للعقل فى الامور التوقيفيّة كالاحكام الشّرعية فافهم‌ قوله انما هى ادلة للفرق بين الحقيقة و المجاز فان قلت ان اثبات الوضع للخصوص على ما ذكره المستدل ايضا اثبات للحقيقة لا لمطلق الوضع قلت سيشير المصنّف ره الى جواب هذا بقوله المراد من عدم ثبوت اللغة بالعقل عدم امكان الاستدلال عليه من طريق اللّم و اما بطريق الإن فلا مانع منه‌ قوله و اصحاب التكسير و هم طائفة لهم دراية على خواص الحروف و الاعداد رويت فى كتبهم ان المعصوم ع؟؟؟ التكثير خير من الا؟؟؟ قوله ان الوضع لا يثبت الا بالنقل عن الواضع لبطلان مذهب عباد اه‌ اورد عليه ان مذهب العباد فى مقابل القول بكون دلالة الالفاظ بالوضع فبطلان مذهبه يدل على حجة هذا القول فلا يدل على مدّعاه من عدم ثبوت الوضع بالعقل اذ يجوز لاحد ان يقول ببطلان مذهب عباد و عدم توقف ثبوت الوضع على النقل و جواز ثبوته بالعقل ايضا اجيب عنه بان الوضع عندهم مقول بالاشتراك على ما هو فعل الواضع و هو التخصيص و على ما هو صفة الموضوع و هو اختصاص اللفظ بالمعنى و قد اتفق الفريقان على اختصاص كل لفظ بمعناه و انهما معلولان لعلّة مشتركة بينهما و اختلفا فى تعيين العلة فالجمهور على انّها الوضع بمعنى الجعل كما هو الحق و عبّاد و تابعوه على انها بالمناسبة الذاتية فلو وجد فى بعض عباداتهم التعبير عنها بان وضع الالفاظ لمعانيها بالمناسبات الذاتية فاريد بالوضع ما هو صفة للفظ اعنى الاختصاص و يظهر الثمرة ح انه على قول عباد لا يتوقف معرفة الوضع بمعنى الاختصاص على النقل عن الواضع اذ لا وضع للالفاظ على هذا القول بل يكفى فيها معرفة المناسبة الذاتية بادراك العقل لها و مرجعه الى توقف ثبوت الوضع على العقل و على قول الجمهور يتوقف معرفة الوضع على النقل عن الواضع لانه من آثار فعل الواضع فلا يعرفه غير الواضع و لا طريق للعقل الى ادراكه فمن بطلان مذهب العبّاد يثبت عدم جواز اثبات الوضع بالعقل فافهم‌ قوله و الّا تساوت المعانى بالنسبة الى اللفظ اى و ان لم تنشأ الدلالة من المناسبة الذاتية لكان ذلك من جهة انتفاء المناسبة بين المعانى و الالفاظ فح يلزم ان يكون جميع المعانى مساويا بالنسبة الى لفظ واحد و بالعكس فح يلزم اما التخصص بلا مخصص او التخصيص من غير مخصص لانه يلزم على الاول بان يحصل المعلول بدون العلة و الثانى ايضا يرجع الى الاول فيكون محالا قوله يلزم التخصّص اه‌ على وزن التفعّل لا التفعيل اى انصراف اللفظ الى لمعنى قهرا من دون مرجح و علّة قوله و الجواب اما بان المرجح هو الارادة محصّله اختيار الشق الاول من القسمين بان يقول ان هناك تخصيص و ترجيح فى الدلالة على المعنى و المرجح ايضا موجود و هو الارادة اعنى القصد الى احد طرفى الممكن فلا يلزم الترجيح بلا مرجح‌ قوله فيما ذكروه‌ من المناسبة الذاتية هى المعانى و الالفاظ قوله فيه ايضا اى فى اللّه تعالى‌ قوله مع انه يدفعه الوضع اه‌ هذا جواب نقض عن اصل القول بالمناسبات الذاتية قوله للتبعيض‌ كالقرء للحيض و الطهر و هما نقيضان باعتبار ان الطهر عبارة عن عدم الحيض عمّن من شأنها الحيض فيلزم من وجود احدهما نفى الآخر قوله و الضدين‌ كالجون للبياض و السّواد قوله لان الذاتى لا يختلف‌ يعنى ان الذاتى لا يختلف و لا يتخلف لان اللفظ المفروض ان دلّ على المعنيين معا فى حالة واحدة لزم اختلاف ما بالذات و هو محال لاستحالة اجتماع النقيضين او الضدين فى محلّ واحد و انّ دل على احدهما فى حالة و على الآخر فى حالة اخرى لزم تخلف ما بالذات عن الذات و هو ايضا محال لاستحالة تخلف المعلول عن العلة قوله و لاجل ذلك وجه السّكّاكى‌