١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٠٨ - القول فى القياس

قوله عن العطاء مطلقا سواء كان اعطائى قليلا ام كثيرا قوله ما ذكرنا من انّ القياس الجلى يشمل ما لو كان العلّة فى الفرع اضعف و مساويا ايضا قوله هذا لاطلاق‌ اى القول بانه مما يعرفه كلّ من يعرف اللّغة قوله هذا القسم‌ الخاص منه و هو ما كان العلّة فى الفرع اقوى‌ قوله لمّا حكم به‌ هذا جواب لو اى لما حكم بالتعدى‌ قوله بانه لم يعتبر اى كون العلة فى الفرع اقوى‌ قوله بان يفهم‌ بيان للقياس‌ قوله و ملاحظة عطف على التّوسّط قوله و ردّ اى الجواب المذكور قوله و قد يقال‌ القائل هو سلطان العلماء ره‌ قوله ان هذا دفع للسّند اى الردّ المذكور دفع لسند الجواب و دليله و هو قوله لو كان قياسا لما قال به النافى للقياس و ليس هو ردّ النفس الجواب و هو قوله انه لو لم يعتبر لاثبات اه بل هو باق فى الجوابيّة و صحيح لجواز ان يكون له سند آخر غير السّند المردود قوله جعله‌ بعضهم يعنى ان القائل بعدم كونه قياسا استدل عليه بالسّند المذكور و هو قوله لو كان قياسا لما قال به النّافى للقياس يعنى جعل السّند المذكور دليلا على حدة لا سندا لدليل آخر فح يدفعه الردّ المذكور فيكون الاستدلال و الدليل باطلا قوله ان النّزاع‌ (؟؟؟ اللفظي يعنى انّ النّزاع) بين من جعل آية التأفيف و نحوها من قبيل القياس الجلى و بين من جعله من قبيل المفهوم الموافق نزاع لفظى بمعنى ان النّزاع وقع فى اسم هذا اللّفظ و الفريقان متّفقان فى المعنى‌ قوله و لعلّ وجهه‌ اى وجه كون النّزاع لفظيا قوله فى تسمية ذلك‌ اى الانفهام المذكور قوله و ذلك ايضا اى كون النّزاع لفظيّا ايضا مبنىّ على كون المراد من القياس الجلى هو ما كان العلّة اقوى لا المساوى و الاضعف كما ان صحة الاطلاق فى كلام المجيب عن حجة القائل بعدم كونه قياسا كانت مبنيّة على ارادة هذا القسم من القياس الجلى كما ذكره سابقا بقوله الا ان يريد بالجلى هذا القسم الخاص منه‌ قوله و هذا ايضا اى كون المراد من الجلى هو هذا القسم الخاص‌ قوله انّ ما ذكرنا من تفسير الجلى هو قوله القياس الجلى الّذى يعرف الحكم فيه بطريق اولى اعلم انّ الموصول وصلته اعنى الذى يعرف اه نعت للقياس الجلى قد جعله صاحب المعالم وصفا توضيحيّا فلذا حكم بكون القياس الجلى نفس القياس بطريق الاولى و قد جعله المصنّف وصفا تقييديّا احترازيا كما هو الاظهر فيخرج بهذا الوصف من القياس الجلى ما لم يعرف الحكم فيه بطريق الاولى كما اذا كان العلّة فى الفرع اقوى او اضعف فح يكون القياس الجلى اعمّ من القياس بطريق الاولى و الى ما ذكرنا اشار المصنّف بقوله فان الموصول و صلته اه‌ قوله لا غير قيد لقوله لا بدّ ان يكون قياسا اه يعنى لا يجوز ان يكون مرادهم غير القياس المذكور قوله بما لو كان الفرع‌ الباء للسّببيّة اى يكون كلامه مخصّصا بسبب ما كان الفرع اولى بالحكم فيكون هذا القسم من القياس حجة عند السيّد ايضا لانتفاء احتمال مدخليّة خصوص المحل فيه فيكون النّسبة بين القياس بطريق اولى و المنصوص العلّة عموما من وجه يجتمعان فيما اذا نصّ على العلة و كان الفرع اولى بالحكم و هذا هو المجمع عليه بينهم حتى السيّد ايضا لا بدّ ان يقول به و يصدق الاول دون الثانى فيما اذا لم ينصّ او لم ينبّه عليها مع كون الفرع اولى بالحكم و يصدق الثانى دون الاول فيما اذا نصّ على العلّة و لم يكن العلّة فى الفرع اقوى‌ قوله فان ذلك‌ اى احتمال خصوصيّة المحلّ الّذى يوجب عدم التعدى ليس فى جميع الموارد بل منحصر فيما كان العلّة الحاصلة فى الاصل لها اشدّ خصوصية