الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٩٣ - القول فى الاستصحاب
قوله لا يكون معلوما اصلا اى لا تفصيلا و لا اجمالا مثل ان يرد من الشارع ان البول ناقض و لم يعلم معنى البول اصلا و هذا على قسمين احدهما ان يشك بعد الوضوء فى انه خرج منه بلل يحتمل ان يكون بولا ام لا و الى هذا اشار بقوله يشك فى حصوله و الثانى خرج منه بلل بعد الوضوء و لم يعلم انّه بول ام لا و هذا هو المراد من قوله او فى صدقه على شيء حاصل قوله قد لا يكون ثابتا كالشك فى ان المذى الخارج ناقض ام لا قوله الاصل البقاء اى بقاء الطّهارة التى هى حكم وضعى شرعى قوله يظهر منه اى من العضدى قوله استصحاب حال الشّرع اعلم ان المستصحب على ثلاثة اقسام نفى اصلى و حكم شرعى و امر وجودى غير شرعى فالاوّل يسمى باستصحاب حال العقل اى الحالة التى حكم على طبقها العقل و الثانى باستصحاب الحال و استصحاب حال الشرع و الثالث يسمى باستصحاب الحال فقط قوله بل يمكن الى قوله فيه اى فى النّفى الاصلى لعلّه جواب سؤال و هو ان المستصحب على ما عرفت ثلاثة اقسام و العضدى صرّح بالقسمين الاولين و ترك القسم الاخير فما لوجه فى ذلك و حاصل الجواب انه اراد بالنّفى الاصلى غير الحكم الشرعى فهو يشمل القسم الاخير ايضا قوله فليتامل يمكن ان يكون اشارة الى ان ملازمة الامر الوجودى للامر العدمى لا يستلزم كونه منه او اشارة الى عدم الاطراد فيما ذكر من الاستغناء عن الوجودى بالاستصحاب العدمى اذ كثيرا ما يختلف الضدّ الوجودى مع العدمى فى الاحكام كما فى عدالة زيد و عدم فسقه لانّ استصحاب عدم الفسق لا ينفع فى ترتّب الاحكام المتعلقة على صفة العدالة من جواز الاقتداء و قبول الشّهادة فلا بدّ فى ترتب هذا الأحكام من استصحاب بقاء العدالة و لا يكفى فيه استصحاب عدم الفسق قوله و لكن المحقق يعنى هو ره صرّح بالقسمين من الاقسام الثلاثة اعنى الشرعى و غير الشرعى و لم يذكر استصحاب النفى الاصلى و يمكن ادراجه فى غير الحكم الشرعى قوله بكلا قسميه من الحكم الشرعى و غيره قوله قلت فيه تفصيل قد ذكر بيان هذا التفصيل بعد الورقين تقريبا بقوله فى جملة ما نقلنا سابقا اه قوله فى المقامين الاخيرين احدهما كون الاستصحاب من جهة المزيل الذى اشار اليه بقوله و تارة من جهة المزيل و الثانى هو ما اشار اليه و تارة من جهة حصول الحكم السّابق قوله بان الماء المضاف متعلق بالاستدلال قوله و يرد عليه اى على الاستدلال المذكور هذا مقول القول المحقق الخوانسارى ره قوله على اقسام سيذكر المصنّف ره بعد ورقين تقريبا مثالا لكل واحد من الاقسام الاربعة قوله لان الشيء لعلّه جواب سؤال و هو ان اليقين بوجود ما يشكّ فى كونه رافعا اذا كان سببا لنقض اليقين السّابق لصدق نقض اليقين بالشك لوجود الشك فى جملة النّاقض حاصل الجواب ان المراد من الحديث ان يكون نفس الشك علة تامّة او الجزء الاخير منها فى نقض اليقين السّابق و فى الصورة المذكورة ليس كذلك لكون العلة او الخبر الاخير منها هو اليقين لا الشك قوله فى صورة خاصّة و هى الصورة الاولى قوله و لا عموم فى الخبر حتى يشمل جميع الاقسام الاربعة قوله و القراض اى المضاربة او المراد منه اخذ الغرض و اعطائه قوله فههنا اى فى مقام اثبات المطلب بالاستصحاب قوله اثبات الاستمرار فى الجملة بان لا يكون اتى الحصول و الزّوال قوله و عزائم المراد منها هنا الاحكام قوله و ظنّ مقدار خاصّ عطف على قوله و ظنّ الاستمرار قوله موضوعات الاحكام يعنى لا اختصاص للاستصحاب بالاحكام الشرعيّة بل يجرى فى الموضوعات ايضا قوله هذا الاصل اى حرمة العمل بالظّن قوله كما مرّ اليه الإشارة اى فى مبحث اصل البراءة حيث قال هناك اى عدم الدليل دليل على العدم قوله لا حتى يستيقن اى لا يوجب الوضوء