١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٤٢ - العموم و الخصوص

المسئول يعلم اه‌ توضيح المقام ان هنا ثمانية اقسام لان السّائل اما يعلم ان المسئول عالم بالوجه الذى وقع او يعلم انه غير عالم او لا يعلم حاله و هذا الاخير لا يخلو عن قسمين لان المسئول فى الواقع اما عالم او غير عالم فيصير الاقسام اربعة و على التقادير الاربعة اما ان يكون احد الوجوه المحتملة فى الواقعة ارجح من حيث الوقوع بحيث ينصرف السؤال عند الاطلاق اليه عرفا او لا فيصير الاقسام ثمانية المنقول عن الشافعى و السيّد عميد الدين افادة العموم فى جميع الصور و لكن كلام المصنف مثل كلام الاكثر صريح فى الفرق بين ما اذا تساوت الوجوه او لم تتساو حاصله يرجع الى الحكم بالعموم ما فى ثلث صور من الثّمانية و بعدمه فى خمس منها تفصيل ذلك هو ان اربعة من الثمانية اعنى ما كان احد الوجوه فيها ارجح لا يحكم فيها بالعموم لانصرافه الى ما هو ارجح عرفا و ما هو معين عند المسئول و اما الاربعة الاخرى اعنى ما كانت الوجوه فيها متساوية ففى واحد منها لا يحكم فيها بالعموم ايضا و هو ما؟؟؟ السائل ان المسئول يعلم بالواقعة و الثلاثة الباقية من هذه الاربعة يحكم فيها بالعموم و بعد التامل فى المتن يظهر لك جميع الاقسام الثمانية قوله اما الاول‌ و هو ما كان السّائل عالما بان المسئول علم بالحال و هنا يحصل قسمان من الثمانية اسدهما ان يكون الوجوه متساوية و الآخر ان يكون احدهما ارجح‌ قوله و اما الثانى‌ و هو ان لا يعلم السّائل علم المسئول سواء علم عدم علمه او جهل حاله و هنا يحصل ستة اقسام من الثمانية ثلثه فيما كانت الوجوه متساوية و ثلثه فيما كان احدها ارجح‌ قوله و ترك الاستفصال‌ مبتدا و خبره قوله يستلزم الابهام‌ قوله و الظاهر اه‌ جملة حالية معترضة بين المبتدا و الخبر محصّله ان ترك الاستفصال فى الصورة المذكورة لو لم يحمل على العموم يستلزم الابهام و الاغراء بالجهل و هو ينافى الحكمة مع ان الظاهر ان الجواب ينصرف الى السؤال كما ان السؤال مطلق فلا بدّ ان يكون الجواب ايضا مطلقا فهذا هو العموم‌ قوله هذا فيما علم عدم العلم واضح‌ اى الحمل على العموم فيما علم السّائل عدم علم المسئول بالواقعة واضح‌ قوله فان علومهم ايضا حادثة لكون علومهم(ع)اراديّا لا فعليّا حضوريّا فيمكن فى حقهم الجهل بالنسبة الى الموضوعات الخارجية الغير المحصورة و الواقع الشخصية الغير المتناهية التى تتفق لعموم الناس فى منازلهم و سائر حالاتهم الغير المحصورة و يدل عليه امور احدها الاصل لان علمهم حادث و الاصل فى كل حادث عدمه و الثانى قوله تعالى‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ و القول بانه من باب ايّاك اعنى و اسمعى يا جاره خلاف الاصل و الثالث ما ورد فى خصوص امر سئل عنه النبى(ص)فقال اعلمكم به غدا و لم يقل إن شاء الله اللّه تعالى فانقطع الوحى اربعين يوما و ما اعلمهم و هذا يكشف من انه(ص)لا يعلمه و الا اعلمهم و الرابع ما روى صحيحا عن عمار السّاباطى قال سألت أبا عبد اللّه(ع)عن الامام يعلم الغيب فقال لا و لكن اذا اراد ان يعلم الشي‌ء اعلمه اللّه ذلك و غير ذلك من الاخبار الصحيحة فان قلت قد وردت الاخبار المستفيضة فى ان الامام كان يعلم علم ما كان و ما هو كائن و ما يكون الى يوم القيمة فكيف تقول بكون علومهم اراديا حصوليا لا فعليا حضوريّا قلت ما ذكرنا انما هو مقتضى الجمع بين الاخبار بحمل الاخبار النافية على العلم الفعلى بالنسبة الى الموضوعات و الاخبار المثبتة على الاحكام او على العلم الإرادي بان يكون مرادهم من علم ما كان او يكون العلم الإرادي على معنى انهم اذا شاءوا ان يعلموا شيئا اعلمهم اللّه تعالى‌ قوله و لا يجوز نقض اليقين‌ اى اليقين بعدم علم المعصوم(ع)قبل وجوده(ص)قوله للاستصحاب و الاخبار الصحيحة يحتمل ان يكون المراد من الاخبار قوله لا تنقض اليقين بالشك و قوله(ع)لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله و نحوهما من الاخبار المستفادة منها قاعدة اليقين فعلى هذا يكون المراد من الاستصحاب ما اختاره بعضهم‌