١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٤٧ - العموم و الخصوص

بعد حضورهم و استجماعهم الشرائط من دليل خارج و هو الاجماع مثلا و هذا لا ينافى كون الرسول مبعوثا الى الكافة قوله لا وجه له‌ خبر لان فى قوله ان القول اه‌ قوله لا تصحّ إلّا الى الموجود الفاهم‌ الظاهر ان هذا بمجرّده لا يكفى فى ارادة الطلب الحقيقى من الموجود الفاهم القابل بل يحتاج ان ينزّل الكاتب حين تحرير الكتابة المكتوب اليه بمنزلة الحاضر عنده او ينزل نفسه بمنزلة الحاضر عند المكتوب اليه فيخاطبه على التقديرين بما يكتبه فافهم‌ قوله لو قلنا بجواز شموله للمعدومين مجازا بمعنى اخبار الموجودين محصّله ان القول بهذه المجازية و ان استلزم استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى الذى ليس بصحيح الا انا لو فرضنا صحّته لم يحصل ثمرة بين الشمول على القول المذكور و بين عدم الشمول على القول الآخر و لم يذكر المصنّف هنا القول بالشمول حقيقة و ان ذكر بعيد هذا لكونه فى نظره أردأ الاقوال‌ قوله فاىّ ثمرة للنزاع‌ يعنى بعد قيام الادلة على الاشتراك فى التكليف لا يبقى للنزاع ثمرة اذ على جميع الاقوال الثلاثة يثبت حكم الموجودين للمعدومين بعد وجودهم مع استجماعهم الشرائط (قوله و ان قلنا بتوجه الخطاب الى المعدومين‌ هذا يشمل القولين اعنى القول بتوجّهه اليهم حقيقة و القول بتوجّهه اليهم مجازا) قوله يذكر هنا ثمرة اخرى‌ نسب ذكر هذه الثمرة الى الوحيد البهبهانى ره توضيح ذلك انه على القول بشمول خطاب المشافهة للمعدومين يجب صلاة الجمعة فى زمان غيبة الامام(ع)لاطلاق قوله تعالى‌ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ‌ و احتمال كون وجوبها مشروطا بحضور المعصوم منفى بقبح الخطاب بما له ظاهر و ارادة خلافه من دون نصب قرينة تدل عليه و على القول باختصاص الخطاب بالمشافهين لا يجب صلاة الجمعة فى زمان الغيبة اذ ثبوت الوجوب اما باطلاق الآية او بالاشتراك فى التكليف و لا سبيل الى شي‌ء منهما اما الاول فلعدم كون الخطاب للغائبين مع احتمال ان يكون الامر بالصّلاة فى حق المشافهين مشروطا بحضور المعصوم(ع)و عدم ذكر الشرط لعلّه من جهة اتفاقهم بالشرط حيث كانوا يصلّون مع المعصوم(ع)و اما الثانى فلان الاشتراك و التكليف مشروط باتّحاد المكلفين فى الصنف و هو منتف هنا لوجود الخلاف فى وجوب الجمعة و عدمه فى زمان الغيبة مع ثبوت الاجماع على وجوبها على المشافهين و هذا الخلاف يكشف عن ان المشافهين و الغائبين غير متحدين فى الصنف لان المشافهين يصلون مع المعصوم(ع)بخلاف الغائبين‌ قوله هو ان الشرط اه‌ هذا الى قوله فعلى القول بشمول الخطاب مقدمة لبيان الثمرة قوله الفاقدين لذلك‌ اى؟؟؟ فاقدين للصلاة خلف المعصوم(ع)قوله لا يحدّه قلم اه‌ اى لا يقدر القلم على تحديده و تحريره؟؟؟ محصّله ان معنى اعتبار الاتحاد فى الصنف على ما يفهم من كلام ذاكر الثمرة حيث فسّره بعدم وقوع النزاع هو ادعاء الاجماع فى كل واحد واحد من المسائل المعلوم اشتراك الفريقين فيها و هذا اعنى لزوم ادعاء الاجماع بالخصوص فى كل مسئلة مسئلة مجازفة لم يحدّه قلم و لا يحيط ببيانه رقم‌ قوله و احتمال مدخلية مبتدا خبره قوله يهدم اساس الشريعة توضيحه ان احتمال مدخلية حضور المعصوم(ع)قائم فى جميع العبادات من الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة و الحج و غيرها لان المشافهين يصلّون جميع الصلاة اليوميّة مع المعصوم و يصومون معه و يدفعون الزكاة معه و الخمس اليه و يعجون معه و يحتمل فى الجمع ان يكون الوجوب مشروطا بحضوره فلو كان لذلك الاحتمال تاثير فى اثبات الاشتراط لزم عدم وجوب شي‌ء مما ذكر فى زمان الغيبة و هذا يهدم اساس الشريعة راسا و اجيب عن ذلك بان المراد من الاتحاد فى الصنف فى كلامه هو اعتبار الاتّحاد حيث لا يقوم دليل على عدم اعتباره و الاتحاد فى الكون فى زمان النبى(ص)مما قام الاجماع على عدم اعتباره فيما عدا صلاة الجمعة و العيدين‌ قوله و حصول التفاوت و قوله و عدم الحكم‌ كلاهما