١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٦٦ - العموم و الخصوص

قد يكون غير التخصيص مثل ضربت زيدا الا راسه لان زيدا ليس بعام و قد يجتمع التخصيص و الاستثناء مثل اكرم العلماء إلّا زيدا فلا يظهر حكم احدهما من حيث هو ببيان حكم الآخر من حيث هو فغرضهم فى المسألة السابقة بيان منتهى التخصيص من حيث هو تخصيص فثبت حكمه للاستثناء المخصص من جهة كونه مخصّصا لا من جهة كونه استثناء و غرضهم فى هذه المسألة بيان منتهى الاستثناء من حيث هو استثناء و يمكن ان يكون هناك مانع للمخصّص الى مرتبة و لم يكن ذلك مانعا للاستثناء الغير التخصيصى اذ يكون هناك مقتضى الثانى دون الاول و ذلك اذا لم يكن افراد العام الاصولى جزء له فزعم الاكثر فى التخصيص ان العلاقة هى المشابهة فلذلك اشترطوا الكثرة بخلاف الاستثناء الغير التخصيصى فان المستثنى يمكن ان يكون جزء من المستثنى منه كالرأس فى مثل ضربت زيدا الّا راسه فيحقق العلاقة فى غير الكثير ايضا و لكن يأباه تمسّك الاكثرين فى جواز استثناء الاكثر بوقوع الآيات و الحديث التى هى استثناء التخصيصى‌ قوله فى اوائل الكتاب‌ اى فى بحث الاطراد قوله ان الاستعمال اعم من الحقيقية يرد عليه ان هذا انّما يسلّم حيث يستدعى الحقيقة تعدّد الوضع و ليس المقام منه اذ يمكن ان يقال ان الاستثناء موضوع لمطلق الاخراج اى كل فرد من افراد الاخراج من غير اختصاص له ببعض دون بعض‌ قوله هو ذلك‌ اى اثبات الحقيقة قوله و كون ما اه‌ مبتدا خبره قوله ممنوع‌ قوله بعلاقة المشابهة اى المشابهة بين استثناء الاكثر و استثناء الاقل‌ قوله ادّعاء القلة فيه‌ اى فى المستثنى فيكون المستثنى منه كثيرا بالادّعاء فلا يكون من باب اخراج الاكثر قوله و نحو ذلك‌ مثل ادّعاء الكثرة فى المستثنى منه فيكون المستثنى قليلا فيخرج من استثناء الاكثر قوله كونها حقيقة اى كون الصّور المشكوكة قوله اطالة مملّة اى تطويل موجب الملال‌ قوله نعم قد يقال ذلك فى موضع السخرية و التمليح‌ يعنى يصحّ ان يقال له علىّ مائة إلّا تسعة و تسعين فى مقام السخرية فى حق رجل دنىّ قد اخذت منه درهما و هو يطالب كل يوم او فى مقام التمليح مثل ان تقول المثال فى حق ولدك الصغير الذى اخذت منه درهما و هو يطالب فالعبرة فيهما بالقصد قوله فضلا عن قوله إلّا تسعة و نصف و ثلث‌ يعنى اذا عدّ العرف نحو له علىّ عشرة إلّا تسعة ركيكا فيعدّ نحو له علىّ عشرة إلّا تسعة و نصف و ثلث ركيكا بطريق اولى لان العشرة ح لا يستعمل فى سدس الدّرهم مثلا اذ بعد اخراج التسعة يبقى واحد و بعد اخراج النصف و الثلث يبقى سدسا لان درهما واحدا له اسداس ستة فنصفه ثلثه اسداس و ثلثه سدسان فيكون مجموع النصف و الثلث خمسة اسداس فيعد اخراجها يبقى من الدّرهم سدس واحد قوله و مما يؤيد ما ذكرنا من ان الاستثناء وضع لاخراج الاقل‌ قوله لقلته‌ اى قلّة المستثنى‌ قوله هو اخراج القليل‌ الجملة خبر لان فى قوله ان الغالب اه‌ قوله لم يثبت جواز؟؟؟ التجوّز فى المستثنى منه فى غير استعماله فى الاكثر اى لم يثبت استعمال المستثنى منه الذى هو العام الباقى فى الاقل و لو مجازا حتى يلزم منه جواز استثناء الاكثر بل دائما استعمال المستثنى منه مجازا فى الباقى الاكثر فلازمه عدم جواز استثناء الاكثر حقيقة و لا مجازا و هذا كما ترى ينافى ما يستفاد من اوّل المقدمة الى هنا من قصر النزاع فى الاستعمال الحقيقى و تجوز الاستثناء الاكثر مجازا لعلاقة المشابهة و ادّعاء القلة مبالغة و يمكن التوفيق بينهما بحمل قوله و لم يثبت جواز التجوز على ما اذا تجوّز بعلاقة العموم و الخصوص فلا ينافى الجواز مجازا بغير هذه العلاقة من العلائق كالمشابهة و نحوها و نجعل قوله كما بينّا اشارة الى ذلك‌ قوله عن الامثلة المذكورة اى الامثلة التى استدلّ بها