الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٨٨ - العموم و الخصوص
من التجوز فى قوله انه يوجب التجوز فى لفظ العام اه خلاف الظاهر المتعلق بالعام فى الجملة سواء كان بنفس؟؟؟ او حكمه او هيئته فالاول ملحوظ بالنسبة الى قول الجمهور اذ هو مبنى على التجوز فى لفظ العام و الثانى ملحوظ بالقياس الى قول العلامة لانه مبنى على كون الاستثناء من لفظ العام بعد ارادة تمام معناه قبل الحكم و الاسناد مع ان الظاهر هو الاسناد الى تمام العام فيكون الاسناد الى الباقى خلاف الظاهر و الثالث ملحوظ بالنسبة الى قول القاضى لانه مبنى على كون المجموع من الاداة و المستثنى و المستثنى منه عبارة عن الباقى فله اسمان مفرد و مركب فالظ هو اسمه المفرد لا المركب فيكون القول بان العشرة الا سبعة موضوعة للسّبعة خلاف الظاهر قوله الامرين الاخيرين اى قول العلّامة و القاضى قوله و نحو ذلك ككونه متبادرا عرفا قوله و نحوها ككون الاخيرة متيقن الارادة قوله مقامات ثلثه احدها ان كون الاستثناء للاخراج و صيرورته قرينة للمجاز من جهة رخصة الواضع اشار بقوله ان المستدل لا ينكر اه و الثانى الحكم بالتعلق باحدها فى صورة الاجمال اشار بقوله لكن وقوعه فى كلام الحكيم اه الثالث تعيين الاخيرة اشار بقوله تعيين ذلك البعض بالاقربية فافهم قوله و اما العلاوة اى ما ذكره صاحب المعالم بقوله مع ان تخصيص الجملة الاخيرة الى قوله لجاز فى المنفصل فى النطق و غرض المصنف هو الايراد على ذيل هذه العبارة و هو قوله لانه لو صحّ بمجرّده اه قوله فى نفيه اه اى نفى الاخراج عن اكثر من احد العمومات قوله اعمالا للدليلين احدهما الاستثناء الذى يعمل به فى تخصيص الجملة الاخيرة و الثانى العموم الذى يعمل به فى الجملتين الاوليتين قوله و اما التقرير الثانى و هو قوله ان كان المراد ان ظاهر المتكلم بالعام اه قوله لان فهم العموم ايضا اى كما ان التقرير الاول كان من جهة كون اللّفظ العام حقيقة فى العموم فكك التقرير الثانى الذين يلزم منه الافراد من هذه الجهة قوله ان هذه القاعدة هذا خبر للمبتدإ اعنى قوله و الفرق بين التقريرين قوله قد تكون بالتخصيص و قد تكون بغيره الاول مثل اكرم العلماء إلّا زيدا و الثانى مثل رايت اسدا يرمى قد اتّضح من جميع ذلك ان النسبة بين مخالفة الاقرار بالانكار و مخالفة الحقيقة بالمجاز هى العموم من وجه لتصادفهما فيما نحن فيه مثل له علىّ عشرة الا ثلثه و تصادق الاول دون الثانى كما اذا أقرّ بلفظ مجازى ثم انكره مثل له علىّ اسد يرمى من؟؟؟ و تصادق الثانى دون الاول مثل رايت اسدا يرمى قوله فى مخالفة الاستصحاب محصّله ان الحنفى فى استدلاله لو اراد من مخالفة الاصل مخالفة الاستصحاب فهو غلط فاحش لان فى الاستصحاب لا بدّ من حالة سابقة متيقنة و حالة لاحقه مشكوكة فالحالة المتيقنة لا مقصود فى الاستثناء الا فى الاستثناء البدائى اذ اريد به حقيقة العام على سبيل القطع ثم تذكّر و استدرك فاخرج بعض الافراد عن الارادة فهناك يتصور الحالة السّابقة المتيقنة و هى ارادة العموم على سبيل القطع بخلاف الاستثناء الغير البدائى الذى هو محلّ نزاعنا اذ لا يحكم على العموم على سبيل القطع بل يحكم عليه ظاهرا و ظنّا فلا يكون الحالة السابقة متيقنة فان قلت اذا كان الحكم على ارادة العموم ظاهرا و مظنونا فاستصحب هذه الارادة الظاهرة قلت لا معنى لاستصحاب ظهور الارادة لانه لو كان فى الآن اللاحق ايضا ظاهرا فالعمل بمقتضى الظهور دون الاستصحاب و لو كان مشكوكا؟؟؟
فارتفع هذا الظهور السّابق راسا فلا يجرى فيه الاستصحاب و الى هذا اشار بقوله فلا معنى لاستصحاب ظهور