الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢١٣ - القول فى النسخ
فى وقته و هذا العلة بعينها موجودة فى تكليف الكفّار و العاصين فلو أثر هذه العلّة فى الاولى لاثّرت فى الثانية فيلزم عدم جواز تكليفهما بالفروع مع انها غير مؤثرة فى الثانية لكونهم مكلفين بها اجماعا فيجب ان لا يؤثّر فى الصّورة الاولى ايضا لاشتراكهما فى جهة المنع قوله ان المصلحة الباعثة عليه اى على النسخ مثلا اذا كان فى الواجب حسن الى وقت ثم زال حسنه فى ذلك الوقت كان اللازم ان ينسخ الوجوب للمصلحة و هى تبدّل حسن الفعل بالقبح و هذه المصلحة موجودة و ان لم يفعل المكلّف الفعل قوله إلّا ان يكون المطلوب منه اى من الحكم المنسوخ و الا استثناء من قوله يدخل فى جملة النسخ اه يعنى اذا كان المطلوب منه الحصول من المجموع و فعل بعضه لا يكون من النسخ قبل حضور وقت العمل بل يكون من النسخ بعد العمل قوله من هذا الباب اى باب كون المطلوب من الحكم المنسوخ حصوله من المجموع قوله آية تقديم الصّدقة قد ذكرنا الآية فى القانون السّابق و قلنا انه لم يعمل بها احد الا امير المؤمنين عليه السّلم قوله و كذلك الممنوع عنه اى كالواجب الموسّع فى دخوله فى جملة النسخ قبل حضور وقت العمل الممنوع عن الفعل فى اول الوقت قوله و من هذا الباب حكاية اه اى باب الممنوع عن الفعل فى اول الوقت قوله و حجزه اى منع اللّه إبراهيم عن الاتيان بالذبح قوله و كذلك من تمكن اى كالممنوع فى كونه نسخا قبل حضور وقت العمل قوله لقبح الامر بالقبيح و النهى عن الحسن الاول فيما اذا كان النّاسخ امرا و المنسوخ نهيا و الثانى بالعكس قوله اتحاد متعلقهما اى متعلّق الامر و النهى و هو الطّبيعة المطلقة قوله و للزوم اه دليل ثان للمدّعى قوله فهو باطل الجملة خبر للمبتدإ و هو قوله ما يقال قوله ما ميّز بينهما اى المميّز بين الامر و النّهى بان يتعلّق الامر على فرد و النّهى عن فرد آخر قوله و كذلك ما يقال يعنى انّ هذا ايضا باطل قوله فلم يتوارد هذا متفرّع على قوله اذ بعد تسليم اه قوله و الكلام مبتدا خبره قوله فى كون ذلك نسخا قول و القول مبتدأ خبره ضعيف قوله مثل قوّيته اى الرّواية القويّة قوله يدعوها بان يامرها بالزّنا فيكون الامر به ح حسنا من جهة الاطلاع بحال المرأة فى صدق توبتها قوله فليراودها اى يطلبها بالحرام بان امرها بالزّنا قوله الاول اى اوّل الوجوه لا اوّل الثلاثة القويّة لانّ المذكور هنا اربعة حيث ذكر الثلاثة القوية و زاد عليها واحدا قوله يمحو اللّه ما يشاء وجه الاستدلال و هو كون لفظ ما عاما شاملا قبل حضور وقت العمل و بعده قوله البداء الحقيقى اى الظهور بعد الخفا قوله بغيره اى غير ما ذكر من الارادات الثلاثة قوله و الكلام فى ثبوت اه يعنى لا بدّ ان متكلّم فى انّه تعالى هل يشاء هذا المحو اى النّسخ قبل حضور وقت العمل الّذى هو قبيح و محال أو لا و الحقّ الثّانى لانّ مشيّته تعالى لا يتعلق بالقبيح و المحال قوله هو المبدا الاصطلاحى اى الاظهار بعد الاخفاء قوله على ترويع الولد اى القاء الخوف على الولد قوله دالة على انّه خبر لانّ فى قوله فانّ الظاهر اه قوله و لا يدلّ عليه اه اى على كون إبراهيم مامورا بالمقدمات لا بالذّبح اذ لا دلالة فيها على ذلك لانّه لا يمكن ان يكون المامور به هو تمام الذبح و تصديق الرّؤيا حصل من الاتيان بالمقدّمات قوله لا ينافى اى لا ينافى قوله صدقت الرّؤيا كونه مامورا بتمام الذبح لان معناه و ثبت آثار الصّدق على رؤياك و ليس معناه وجدت رؤياك فى