الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٠٩ - القول فى القياس
ليست هذه الخصوصية للعلّة مع الفرع فح يقوى كلام السيّد من عدم جواز القياس و التعدّى قوله بالميت متعلّق بالالحاق قوله انّ ذلك مقول للقول فى قوله قال الشهيد قوله ثمّ تنظر فيه اى قال الشهيد و فيه نظر قوله استقلالها مطلقا اى استقلال العلّة فى جميع الموارد قوله اذا عرفت هذا و هو ان مرادهم من اتّحاد طريق المسألتين عدم كونه من قبيل القياس قوله فلا تغترّ بما اوردنا يعنى لا تكن مغرورا بما قلنا حتى تنسب الخطاء على العلامة و نظرائه محصّله انّ ما اوردناه على العلّامة و نظرائه غير وارد عليهم قوله و ان الظاهر منه ذلك لعلّ هذا بيان لسابقه يعنى قلنا فى السّابق ان الظاهر من العلّامة هو العمل بالقياس بطريق الاولى و غير صورة التّنبيه على العلّة ايضا قوله اذ لعلّ مراده بيان لعدم ورود الايراد السّابق على العلامة و نظرائه قوله و الغفلة مبتدأ خبره جملة قوله لا يوجب قوله فقد شرّع اى ادخل فى الدّين ما ليس فيه قوله و المناسب بطريقتهم من جهة عملهم بالقياس الّذى استنبط عليه بالعقل يعنى المناسب لطريقتهم ان يزيدوا فى التعريف الاوّل قيد من غير ان يكون مستندا الى دليل شرعى و فى التعريف الثانى قيد لم يعتبر شرعا قوله مثل العدول مثال للحكم بالعادة المعتبرة شرعا و ليس مثالا لاستحسان العامة قوله و شرب الماء هذا مثال للعدول عمّا يقتضيه قاعدة البيع قوله لانّ تلك اه تعليل لعدم كون ما ذكر من استحسان العامة قوله و الاجماع الاماميّة عطف على قوله لعدم الدّليل قوله و احتجّوا اى القائلون بحجيّة الاستحسان قوله يتبعون احسنه اوله فبشر الذين يستمعون القول اه وجه الاستدلال هو انّه تعالى مدح المؤمنين بمتابعة كلّما يعدّه انفسهم حسنا فيكون الاستحسان حجّة و كذلك الآية الثّانية يدفعهما ان المراد انهم يتبعون احسن القول و هو لا يكون الّا ما يكون موافقا للادلّة لا كلما يعدّه انفسهم حسنا و فى الآية الثانية احسن القرآن هو محكماته يعنى يلزم متابعة القرآن فى محكماته لا فى متشابهاته قوله بان المراد اى المراد من الايتين هو متابعة الاظهر منهما اذا تعارضا و اذا كانتا اظهرين فالراجح بالدلالة كما اذا تعارض المعنى الحقيقى و المجازى و الحقيقى اولى لكون دلالته ارجح فتامّل قوله فالراجح بحكمه هو ما كان مؤيّدا بدليل او عمل الاصحاب او مخالفة العامة قوله و بقوله ما رواه اى احتجوا بقوله اه قوله كايجاب اه اى كالغاء ايجاب اه اعلم ان المصلحة فى الكفارة هو كونها زاجرة لفاعل المعصية فالمناسب ح ان يكون صيام الشهرين واجبا على الغنى للكفّارة لكونه ازجر له و مع هذا قد الغى الشّارع هذه المصلحة و حكم بتساوى الغنىّ مع الفقير فى الحكم قوله لمّا عرفت اى فى مبحث اصالة البراءة قوله من امثلتها اى من امثلة المصالح المرسلة قوله انّهما اى الفصد و شرب الدواء و كذا الضمير فى قوله فانّهما و فى تركهما قوله و من امثلتهما اى من امثلة الاستحسان و المصالح المرسلة فالمثال المذكور يمكن فيه اجرائهما معا و الظاهر ان المصالح المرسلة اعم مطلقا من الاستحسان لانّ الاوّل ما يعدّه عموم النّاس حسنا و الثانى ما يعده المجتهد فقط حسنا فكلما تحقق الاول تحقق الثانى و قد يصدق الثانى دون الاوّل قوله اذا تترسوا بان جعلوا اسارى المسلمين قدام عساكرهم وقت القتال حتى يقتل الاسارى و يحفظ انفسهم كما يجعل المقاتل التّرس قدام راسه و التّرس بالفارسية سپر قوله و انما افتى اه جواب عن سؤال مقدر و هو