الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٨١ - القول فى اصالة البراءة
اعم من العقلى قوله توسعا اى مجازا بعلاقة حذف المضاف كما يقال الخلّ حرام اى شربه و الميتة حرام اى كلها قوله و وقت الحاجة (عطف على التخمر؟؟؟ اى كالاكل وقت الحاجة) فهو حلال قوله فما علم مبتدا خبره قوله فلا اشكال قوله و نحوه عطف الحلال و المراد من نحوه هو موطوءة الانسان اى غير الحلال و غير الموطوءة قوله المذكى نعت للغنم قوله فى؟؟؟ خلاء المعدة متعلق بالاكل قوله من جهة تعارض الدليلين اعلم انّ هنا جهة ثالثه هو ان تكون الشبهة من جهة اجمال الدليل كما اذا ورد نهى و قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة و الكراهة قوله و قد يوجه ذكر هذا التوجيه السيّد صدر الدّين مبناه على اخذ الشيء بالمعنى؟؟؟
الشامل للعنوان الكلى و الموضوع الخارجى قوله و ما علم انّه حلال اى خرج هذا ايضا لانه لا يتصف الا باحدهما فيكون المخرج فى مقام الاربعة احدها الافعال الاضطرارية كالنفس فى الهواء و الثانى الاعيان التى لا يتعلق بها فعل المكلف كالسّماء و ذات البارى تعالى الثالث الحلال البين الذى لا حرام فيه و الرابع عكس ذلك قوله و ليس الغرض من ذكر الوصف الجملة الظرفية اعنى قوله فيه حلال و حرام بحسب التركيب صفة لشيء فتكون قيدا فى الكلام و كل قيد اذا كان احترازيا يفيد شيئين احدهما اثبات الحكم لمحلّ القيد و هو هنا ما فيه الاشتباه و الحكم هو الحلية الظّاهرية المستفادة من قوله فهو لك حلال و الثانى نفى الحكم عن غير محلّ القيد و هو ما لا اشتباه فيه كالاقسام الاربعة المخرجة السّابقة فيكون مفاد الرّواية اثبات الحليّة الظاهرة للمشتبه من جهة منطوق الوصف و نفيها عما لا اشتباه فيه من جهة مفهوم الوصف من جهة مفهومه فعلى هذا يكون معنى المتن انّه ليس العرض من الوصف المفهوم فقط بل هو مع المنطوق كليهما فافهم قوله حكم لكلى فوقه كلحم الغنم الماخوذ فى يد المجهول الحال فان فوقه كليّا و هو المذكى اذا حصل العلم باندراج اللحم المذكور تحت المذكى لحصل العلم بكونه حلالا و النسبة بين لحم الغنم و المذكى عموم من وجه فيتصادقان فى لحم الغنم المذكى و يصدق الاول دون الثانى فى الغنم الميتة و يصدق الثانى دون الاول فى لحم البقر المذكى فان قلت اذا كان النسبة بينهما عموما من وجه فما وجه القول بانّ المذكى كلى فوق لحم الغنم مع ان الكليّة الفوقية لا يتصور الا فى الاعم و الاخص المطلق قلت لعل المراد من الكلية الفوقية هنا ما كان افرادها اكثر من افراد الكلية التحتيّة كما تلاحظ فى المذكى لانه يشمل غير الغنم من الحيوانات مع شموله غير اللحم من الشحم و العظم و الجلد بخلاف لحم الغنم لانّه لا يشمل الا فردين المذكى و غير المذكى قوله او تحته اى علم حكم لكلى تحت المشتبه كاللحم الماخوذ فى يد المجهول الحال الغير المعلوم كونه لحم الغنم او لحم الخنزير فان تحته كليّا و هو لحم الغنم المذكى فاذا حصل العلم بتحقيق هذا الكلى التحتى فى ضمن المشتبه لعلم حكمه و هو الحليّة و النسبة بينهما الاعم المطلق اذ كلما صدق عليه لحم الغنم المذكى يصدق عليه اللحم المطلق و لكن قد يصدق اللحم المطلق على لحم الخنزير و لا يصدق عليه لحم الغنم المذكى قوله باندراجه تحته اى باندراج المشتبه تحت الكلى الفوقى قوله او تحققه فى ضمنه اى تحقق المشتبه فى ضمن الكلى التحتى قوله ام لا اى لا يعلم حكم الكلى لا فوقا و لا تحتا هذا اشارة الى الشبهة الحكمية كما ان قوله سواء علم اه اشارة الى الشبهة الموضوعيّة قوله تقسمه الى هذين يعنى انك تحتمل فيه الاحتمالين و ان لم يكن فى الواقع الا احتمال واحد قوله على اكل لحم الحمير و فى بعض النسخ بدل الاكل لفظ الحلّية و هو غلط كما لا يخفى هذا مثال الشبهة الحكميّة كشرب التتن قوله على كل منهما اى من مثال الشبهة الموضوعية و الحكمية و فى بعض النسخ بافراد الضمير المؤنث اى كل من الامثلة الثلاثة قوله مقسّما لحكمين اى محتملا لهما قوله استعمال