الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٩٨ - العموم و الخصوص
مطلقا اه متعلق بقوله الرجوع الى المرجّحات محصّله ان الرجوع الى المرجّحات الخارجية من جهة قبول احد الدليلين مطلقا اى فى جميع افراده و هو ذو الرّجحان من جهة اسقاط الدليل الآخر كذلك و هو الذى لا رجحان له قوله وجوب الرجوع مفعول لقوله فلا ينافى قوله و مرادهم من العمل عطف على قوله ان مرادهم فى لزوم الجمع و المعطوف عليه فى مقام الفتوى قوله اما بالحقيقة اه الحقيقة فى احد الدليلين و المجاز فى الآخر كما فى ارجاع احدهما الى الآخر او المجاز فى كليهما كما فى ارجاعهما الى ثالث اما الحقيقة فى كليهما فلا يمكن فى مقام الجمع قوله كذلك اى كالعلاقة يعنى لا بد ان يكون القرينة صحيحة مقبولة عند اهل اللسان كالعلاقة قوله لا يكفى فى ذلك اى لا يكفى فى ارتكاب التجوز فى احد الدليلين مجرد احتمال اللفظ و قابليته للتجوّز قوله و كذلك معنى ارجاعهما اه لعله من باب ذكر الخاص بعد العام فكانه قال ثم الجمع بهذا المعنى قد يكون بارجاع احدهما الى الآخر او بارجاعهما الى الثالث قوله مثال الاول اى ارجاع احد الدليلين الى الآخر قوله مجرّد وقوع العام اه مبتدا خبره قوله قرينة الى ارادة التخصيص قوله و مثال الثانى و هو ارجاع الدليلين الى ثالث قوله بحضانة الولد و هو لولايته على الطفل التربية قوله لكن الخاص هنا اى ارادة الانثى من الولد فى خبر الامّ و ارادة الذكور منه فى خبر الاب لم تذكر فى خبر على حدة حتى يكون شاهدا للجمع المذكور قوله على انّهما لعلّهما ضمير التثنية فى الموضعين راجع الى الروايتين المتعارضتين قوله على العدم اى عدم الامن من المطّلع قوله قوله فظاهر لان الامر حقيقة فى الوجوب و النهى حقيقة فى الحرمة فحمل الامر على الاذن و النهى على مطلق المرجوحية الشامل للكراهة خلاف معناهما الحقيقى قوله و مجرد احتمال مبتدا خبره قوله لا يجوز الحكم قوله مطلقا اى فى جميع الموارد بل قد يكون المفهوم اقوى او مساويا قوله و اما ما يقال قاله سلطان العلماء فى جواب حجة الخصم قوله فهو خروج جواب لقول اما ما يقال قوله ثبوتهما اى كون الدليلين كلاهما صحيحا بان لم يكن احدها ضعيفا و الآخر صحيحا قوله او اليهما عطف على احد الدليلين قوله ان الغفلة عنه اى عن ذكر الخاص قوله و امثالهما كارجاع الدليلين الى ثالث اذ هو ايضا راجع الى الاثبات و الاسقاط و لكن فى كل واحد من الدليلين اثبات لبعض الافراد و اسقاط لبعضها الآخر بخلاف العام و الخاص لان الاسقاط فى احدهما و هو العام و الاثبات فى الآخر و هو الخاص قوله اسقاط للكل اه لان احد الاقوال فيما لا يمكن فيه الجمع هو التخيير الذى يثبت العمل فيه باحد الدليلين فى كل افراده و يسقط الآخر بجميع افراده قوله يلغى ذلك البعض اه الفرد الذى كان من افراد العام مخالفا لنفس مدلول الخاص كزيد فى نحو اكرم العلماء و لا تكرم زيدا فهو من حيث كونه من افراد العام يجب اكرامه و من حيث كونه نفس الخاص لا يجب اكرامه فبعد العمل بالخاص يلغى حكمه من حيث كونه من افراد العام قوله اطلاق الاخبار يعنى ان الاخبار الواردة فى العلاج غير مقيد بالتباين الكلى اذ الوارد فيها الخبران المتعارضان او المختلفان و لا ريب ان لفظ الاختلاف و التعارض لا ينحصر فى التباين الكلى بل هو مطلق شامل لمثل العامين من وجه و العام و الخاص المطلق و المطلق و المقيد ايضا قوله و حقيقة عطف على قوله و ظاهر الآخر قوله اذ لا تحصل اى؟؟؟ قوله و مع ذلك اى مع عدم حصول القرينة على الوجه السّابق قوله فح نقول اى حين اذ علمت ما ذكر قوله لغرض؟؟؟ دعاه الى ذلك هو ما ذكره فى اول التهذيب من ان بعض الشيعة ارتدّ عن المذهب بسبب حصول التناقض فى اخبار؟؟؟ الاول قوله و يكون غيره اى يكون غير ما يوافق طريقة فهم العرف داخلا فيما لا يمكن الجمع قوله ما يعم الامكان اه