١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٢٦ - فى الاجماع

فلم يثبت بالآية حجية الاجماع من حيث هو كما هو مدعى العامة بل يثبت حجيته من حيث ظهور دليله‌ قوله ليس على حقيقة (لان السبيل حقيقة) فى الطريق المسلوك و يلزم منه لزوم سلوك كل طريق سلكه كل مؤمن و هو متعذّر قوله من اقرب مجاز انه دليلهم‌ فيكون المجاز من باب الاستعارة حيث شبه الدليل بالطريق فى الايصال بالمقصود ثم استعير اسم المشبه به و هو السّبيل للمشبه و هو و هو الدليل‌ قوله و لا وجه ان يقال‌ اى فى الجواب عن الاستدلال بالآية قوله المراد بسبيل المؤمنين الايمان فيكون غير سبيله هو الكفر لقرينة ذكر مشاقة الرسول فيراد من الآية ح ان من يتبع الكفر فماواه جهنم فهذا ممّا لا دخل له بالاجماع اصلا قوله و يرد عليها ايضا اى يرد على الآية لو استدل بها لحجية الاجماع كما يرد عليها الايرادات السابقة قوله عدم اتباع الغير يعنى اتباع سبيل غير المؤمنين حرام و اما وجوب اتباع سبيل المؤمنين بخصوصه فلا دليل لان عدم اتباع الغير له قسمان احدهما اتباع المؤمنين و الثانى السكوت و عدم الاتباع اصلا لا بالمؤمن و لا بغيره فان قلت القسم الثانى ايضا من المتابعة بغير سبيل المؤمنين فينحصر عدم اتباع الغير فى اتباع قلت المتابعة امر وجودى لا بد له من متبوع فاذا لم يحصل المتابعة اصلا لم يوجد متبوع فلم يصدق اتباع غير سبيل المؤمنين و الى هذا السؤال و الجواب اشار بقوله لا يقال الى‌ قوله لانا نقول‌ اه و يمكن دفع الجواب بان المتبوع فى القسم الثانى ايضا موجود و لو كان هو الوساوس النفسانية قوله و تخصيص قبيح‌ من جهة لزوم اخراج الاكثر لان اجتماع الامّة على امر فى مقابل انفراد كل منهم قليل فبارادة الاجتماع من الامة يخرج الاكثر و هو الانفراد قوله ظاهر فى كون اه‌ لان تقابل الجمع بالجمع يحمل فى العرف على ارادة كلّ فرد من جميع فى مقابل كل فرد من آخر كقوله تعالى‌ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ قوله كما ورد فى الاخبار حيث روى انّ الامم يوم القيمة ينكرون تبليغ الانبياء فيطلب الانبياء بالبيّنة على انّهم قد بلغوا فيؤتى بامّة محمّد (صلى اللّه عليه و آله) فيشهدون لهم و هو(ص)يزكّيهم‌ قوله حجية فتواهم‌ حتى يثبت حجية الاجماع لكونه مدركا للفتوى‌ قوله فى تفسيرها اى فى تفسير الآية حتى قرء جعلناكم ائمة وسطا قوله وجوب الرّد يعنى اذا اجتمع الامة على شي‌ء لا يجب الرجوع و الرد الى اللّه و الرسول فلازمه كون الاجتماع حجة قوله ح اعمّ‌ اى حين عدم التنازع و حصول الاتفاق وجه اعميته عدم وجوب الردّ ح هو شموله لقسمين احدهما كون المتفق عليه جائز العمل لكون اجماعهم حجة كما هو مدعى الخصم و الثانى كونه جائز العمل لا من حيث هو كذلك بل من حيث وجود الدّليل المعتد به عند كل واحد من المجمعين و هذا لا يدل على مدعى الخصم فاذا ثبت الاعمّية لعدم وجوب الردّ فلا يدل على المدعى اذ لا دلالة للاعمّ على الاخص‌ قوله افرادىّ لا مجموعى‌ فاذا كان افراديا يشمل نزاع الرّجلين ايضا فيكون موافقهما حجة مع انه لا يصدق الاجماع على موافقة الرجلين عند العامه‌ قوله استدل بهذه الآية على عدم حجيّة الاجماع‌ لان العلماء نازعوا فى حجيّة الاجماع و عدمها فيكون الاجماع داخلا فى قوله و ان تنازعتم فى شي‌ء فردوه الى اللّه و الرّسول فيجب رده الى اللّه و الرّسول فلا يكون حجة قوله و لم يثبت دلالتها على القدر المشترك‌ يعنى كما ان الاخبار المذكورة ليست متواتره لفظا فكذلك ليست متواترة معنا كما كان استفادة شجاعة امير المؤمنين(ع)من الاخبار الدالة على غزواته من باب الاشتراك المعنوى‌ قوله فلان الظاهر حاصل الردّ كون الدليل اخصّ من المدعى اما اعمية المدعى فمن جهة شمول الاجماع لقسمين‌