١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٨٩ - القول فى اصالة البراءة

من البراءة و الاحتياط قوله ستارة الخنثى‌ الظاهر انه اراد به ستر جميع بدنها فى الصّلاة قوله بين احرامى الرّجل و المرأة بان يستر وجهه كما هو فرض المرأة و لا يستر راسه كما هو فرض الرّجل و لكن كان بحيث لا يراه الرّجل مكشوف الرّاس و نحو ذلك‌ قوله لتساوى الاحتمالين‌ اى احتمال كونه رجلا او امرأة قوله هذه الطريقة اى طريقه وجوب الاحتياط قوله كثير الذكر اى صغيره لما ورد انه من النجابة و قيل هو كناية عن الختنة قوله على وجوبه‌ اى وجوب الاحتياط قوله ذهب بعضهم هنا اى فى الصّلاة على القتلى‌ قوله قال‌ و لا تستعمل اه الجملة خبر لان فى قوله فانه بعد ذكر اه‌ قوله ان القائل‌ بالاحتياط مبتدا مؤخّر خبره قوله و فيه قدّم عليه‌ قوله و الفتوى مبتدا خبره قوله محلّ الرّيبة قوله مع‌ انّ ملّة النّبى(ص)اه اعلم انّ المصنّف ره ردّ الاستدلال بالحديث بثمانية اوجه احدها ما ذكر و الثانى‌ قوله‌ مع انّ العدول و الثالث‌ قوله‌ مع امّا بعد ما ورد و الرّابع‌ قوله‌ مع انّه لو كان و الخامس‌ قوله‌ مع انه يمكن و السّادس‌ قوله‌ مع ان الظاهر و السّابع‌ قوله‌ مع انه يلزم و الثامن‌ قوله‌ مع ان المطلوب‌ قوله كلام المحقق السّابق‌ اى الذى سبق على المحقق الخوانسارى و هو صاحب الشرائع و كلامه هو ما ذكره فى الجواب عن الحديث بقوله لكن الزام المكلّف بالاثقل مظنّة الرّيبة لانّه الزام بمشقة اه‌ قوله من الجهات الأخر ايضا يعنى كما انّه لا يمكن تحصيل التمكن من الواقع من جهة النيّة كذلك لا يمكن التمكن من الواقع من الجهات الأخر اذا الاتيان بالشي‌ء مع جميع محتملاته مشكل‌ قوله عدم الصّحة فيما نحن فيه‌ توضيح ذلك ان الاستدلال بقوله دع ما يربيك اه بوجوب الاحتياط فى مطلق الشبهة الذى قلنا فيه بالبراءة لا يصحّ و ان اردنا بالرّيب الشكّ و التشكيك ايضا لعدم منافاة هذا المعنى مع القول باصل البراءة حتى يثبت به الاحتياط اذا العمل بالاصل ليس عملا بما يوجب الشّك حتى ينافيه الحديث المذكور قوله و الحمل على إرادة مبتدا خبره قوله بعيد يعنى من جهة تصحيح الاستدلال لو حمل الحديث على ارادة ان لا تفعل ما يحدث الشّك قلنا انّ هذا الحمل بعيد بيان الحمل انه اذا شكّ يوم الجمعة فى ان الواجب هل هو الاحتياط بالجمع بين الجمعة و الظهر او البراءة و التخيير باتيان احدهما و قبل الاتيان بواحد منهما كان معه يقين بعدم حصول المامور به فاذا اتى به يبدل اليقين المذكور بالشك فى حصوله فيكون معنى الحديث لا تبدل اليقين بعدم حصول المامور به بالشّك فى حصوله يعنى لا تعمل بالاصل و التخيير قوله و التفكيك بين الرّيبين‌ اى الرّيب المنفى و المثبت وجه التفكيك هو ان ما يربيك بناء على الحمل المذكور اترك ما يحدث فيك الريب اى ما يخرجك من اليقين بعدم الامتثال قبل العمل بواحد منهما الى الشك فى حصوله الثابت بعد التخيير و العمل باحدهما و معنى ما لا يريبك اى ما يخرجك من ذلك اليقين السّابق و لهذا المعنى احتمالان احدهما البقاء على ذلك اليقين بان لم يات بشي‌ء من المحتملين اصلا هذا و ان لم يلزم منه التفكيك بين الريبين لاتحاد اليقينين إلّا انه لا يصحّ للزوم المخالفة القطعية و الى ذلك اشار بقوله و اللفظ يناسب الاول اه و الاحتمال الثانى الخروج منه الى اليقين بارشاد بالامتثال الذى لا يحصل الا بالعمل بالاحتياط و الاتيان بكلا المحتملين هذا و ان كان صحيحا إلّا انّه يلزم التفكيك بين الرّيبين اى اليقينين المستفادين منهما اذا المراد من اليقين الاوّل هو اليقين بعدم الامتثال و بالثّانى هو اليقين بالامتثال‌ قوله انما قلنا ذلك‌ اى حصول اليقين بارتفاع عدم الامتثال و الاحسن تبديل هذه العبارة بقوله بل حصل اليقين بالامتثال كما لا يخفى‌ قوله فالظاهر انّ مراده يعنى بعد ما بينّا من عدم صحّة حمل الرّيب فى الحديث‌