١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٨ - فى المفاهيم

معنى قوله اكرم زيدا فى الدلالة على وجوب الاكرام فى صورة المجى‌ء و عدمه فيلزم ان يكون ذكر الشرط و التعليق لغوا خال عن الفائدة قوله عن اعتبار هذه الفائدة اى اعتبار المفهوم الجملة الشرطية قوله لا تنفى احتماله‌ اى احتمال وجود الفائدة قوله و هو لا يناسب القول بالحجيّة اى الاحتجاج المذكور لا يناسب القول بحجيّة مفهوم الشرط قوله كما يستفاد من استدلالهم ببعض الاخبار اى يستفاد تمسك العلماء بفهم اهل اللّسان من استدلالهم ببعض الاخبار مثل ما روى ان يعلى بن امية سئل عمر بن الخطّاب يقول ما بالنا نقصر و قد آمنّا و قد قال اللّه تعالى‌ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ‌ و قال عمر قد عجبت ما عجبت منه و تعجّبهما كان من جهة استفادة المفهوم من الآية لانهما فهما منها عدم جواز القصر فى الصلاة عند عدم الخوف مع ان رسول اللّه(ص)امرهم بالقصر مطلقا و لذا سئلا الرسول(ص)عن ذلك فقال صدقة تصدّق اللّه عليكم بها فاقبلوها و مثل ما روى عن النبى(ص)لما نزل‌ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ‌ قال لازيدنّ على ذلك السّبعين و من كلامه يستفاد انه فهم المفهوم من قوله تعالى اه و لذا قال لازيدنّ على ذلك‌ قوله اما اثبات الكلية هذا من جانب القائلين بحجية مفهوم الشرط بالدليل المذكور لدفع الايراد الثانى الذى اشار اليه بقوله و ثانيا قوله فمع ذلك‌ هذا منضما الى قوله الآتي يرد عليه انّه يؤول النزاع اه جواب لانما فى قوله انما اثبات الكلية و قوله انه انّما يتم‌ عطف على قوله ذلك لا اختصاص اه‌ قوله و هو ممنوع‌ اى وجدان المقام الذى لم يحتمل فائدة اخرى غير المفهوم ممنوع لعدم اتفاق مورد يتفق فيه الصورة المذكورة اذ لا اقل فائدة توقف الوجود على الوجود فى الجملة الشّرطية قائمة قائما فكيف يعقل عدم احتمال فائدة اخرى غير المفهوم‌ قوله و ان ذلك‌ عطف على قوله انه يؤول النزاع‌ قوله فكلا كلمة ردع اى ليس كذلك‌ قوله بان هذا الاحتمال لا يضرّ لان الاحتمال انما يضرّ فى استدلالات ارباب المعقول حيث قالوا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و لا يضر فى استدلالات الاصوليين و الفقهاء قوله كالمثال المذكور و هو البيّنة قوله فح نقول‌ اى حين اذا ثبت وجود سبب آخر بواسطة دليل و كانت الاسباب متعدّدة قوله و جوابه انّ السّالبة هنا اه توضيح الجواب ان الكلام المستدل أعني قوله فلا يصحّ التعليق لو اريد به انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط يحتمل امرين احدهما لو اريد المفهوم من الآية يكون معناه هكذا اذا لم يردن الإماء التّحصّن و ملن الى الزنا فلا يحرم عليكم اكراههنّ على الزناء فيلزم من هذا تحليل الحرام من الشارع و هو محال منه تعالى فاشار المصنف ره الى جواب هذا الاحتمال بقوله و السالبة هنا بانتفاء الموضوع يعنى فى صورة عدم ارادة التحصّن يتحقق ارادة الزنا فاذا اردن الزنا فيمتنع معه الاكراه فيكون النهى عن الاكراه ح من باب السالبة بانتفاء الموضوع فلا يفيد معنى فلا يلزم تحليل الحرام‌ الثانى‌ ان يكون مراد المستدل انه لو اريد المفهوم من الآية لم يصحّ المفهوم من حيث المعنى فاشار الى جوابه بقوله و الاولى ان يقال ان مطلق الاستعمال‌ قوله تنتفى عند التنبيه‌ فاذا انتفت الواسطة عند التنبيه فلا يمكن اثبات الواسطة قطعا قوله مما اسلفنا لك سابقا ما اسلفه هو ما ذكره ره فى مقام الجواب عن الاحتجاج على الحجيّة بلزوم اللغوية فى كلام الحكيم لو لا افادة المفهوم فراجع اليه‌ قوله يقتضى ذلك‌ اى ارادة المفهوم من الجملة الشرطية قوله على علة الحكم‌ لعله اراد من علة الحكم ما يناسبه شرعا او عادة قوله اما ان يكون الفعل‌ يعنى و قد يقصد بالقيد الذى هو الشرط تقييد النهى به على طريق المنهى لوصفه فيراد فى مثل لا تصلّ اذا كنت محدثا طلب ترك الصّلاة الحاصلة حال الحدث‌ قوله او الترك‌ يعنى و قد يقصد بالقيد الذى الشرط تفيد الترك المطلوب النهى فيراد فى نحو لا تبالغ فى الاختصار