١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٨٦ - القول فى اصالة البراءة

قوله غير القسم الاوّل‌ و المراد من الغير قسمان احدهما احتمال اتّصاف الموضوع بالحرمة و الثانى هو الشبهة الغير المحصورة قوله و اما هو اى القسم الاوّل من الثالث و هو الشبهة المحصورة اختلفوا فيها على اقوال اربعة احدها لتخيير و هو مختار المصنّف ره و الثانى الترجيح بالقرعة و الثالث جواز التصرف فيها اجمع تدريجا لا دفعة و الرّابع هو وجوب الاجتناب عن الجميع‌ قوله و بان الحرمة دليل‌ ثان‌ قوله و بان الشبهة دليل ثالث‌ قوله و لا قوت فيه‌ اى فى القسم الثانى من القسم الثالث اعنى الشبهة المحصورة قوله نقول به‌ اى بجواز ارتكاب الجميع و كذا الضّمير فى قوله و القائل به‌ قوله منع المقدمتين‌ إحداهما حرمة تحصيل اليقين بارتكاب الحرام مع عدم العلم بالحرام وقت الفعل و الثانية حرمة مقدمة الحرام‌ قوله يترتب عليهما اه‌ يعنى اداء الحق فى الاول و تطهير النجس فى الثانى لو استعمل فيما يشتر فيه الطّهارة قوله فليتامّل وجه‌ التامّل هو انه اذا ارتكب الجميع يجعل رقبة مشغولة بحق الغير فهو حرام فيجب الاجتناب عن الجميع‌ قوله لا نحكم بحلية المجموع‌ هذا اشارة الى ردّ الجزء الاول من الاستدلال الاول كما ان قوله لا نحكم بحلية احدهما بعينه اشارة الى رد الجزء الاخير منه‌ قوله و امّا التمسّك‌ جواب عن الوجه الثّانى من الاستدلال‌ قوله مع انه يرد على ذلك‌ هذا و إن كان جوابا نقضيّا إلّا انه فى الحقيقة راجع الى الجواب عن الوجه الثالث من وجوه الاستدلال‌ قوله مقتضى ذلك‌ اى التمسّك بلزوم العسر قوله لمن يزاولها اى يباشر الصحراء اللام متعلق بقوله الحكم بالصّحة يعنى الحكم بالضّرورة لهذا الشخص من جهة العسر يصح و لكن لا يصح فى حق من لم يباشرها لعدم العسر فى حقه مع انهم لم يفرقوا بينهما قوله و قد يكون‌ محصّله ان العسر لو كان سببا للحكم بالحلية و الطهارة يلزم ان يحكم بها ايضا فى الشبهة المحصورة ايضا اذا تحقق لو فيها مع انهم لم يحكموا بهما فيها قوله و امّا ما قد يتمسّك‌ جواب سؤال و هو ان العسر قد رفع النجاسة فى الحديد و لو فى حق من لم يكن استعمال الحديد عسرا فيه فكذلك ما نحن فيه‌ قوله و الخاص اه‌ يعنى الاخبار الدّالة على نجاسة الحديد خاص و ضعيف و الاجماع و الاخبار الدّالة على طهارة كل شى‌ء عام و قوى فلا يعارض الخاص الضّعيف العام القوى بل يعمل بالقوى و يطرح الضّعيف‌ قوله و الحاصل‌ يعنى المسلم من رفع العسر التكليف انّما هو بالنسبة الى الاشخاص لا النّوع‌ قوله استقل بالدلالة ايضا كما اذا كان معه دليل آخر فيكون المراد من الاستقلال هو ما لم يكن معه دليل آخر قوله سيّما و الاضطرار نظره بذلك الى قوله و كذلك الحكم فى الاضطرار حاصله ان الاضطرار ايضا ملحوظ بالنسبة الى الاشخاص لا النوع‌ قوله و ما ذكره‌ اه هذا ناظر الى رد الجزء الاخير من الوجه الثانى من وجوه الاستدلال حيث قال لان كلّا مكلف بعلم نفسه‌ قوله و امّا الشبهة المحصورة جواب عن الوجه الثالث عن استدلال القائل بوجوب الاجتناب عن الجميع‌ قوله ممّا مرّ هو ما ذكره بقوله مع انّه يرد على ذلك اه‌ قوله مضافا الى المكلف‌ اى لا يوجب اليقين بهما بالنسبة الى المكلف‌ قوله‌ من إبل الصّدقة و غنمها اى الابل التى اخذوها من زكاة الابل و غنم التى اخذوها من زكاة الابل او الغنم‌ قوله لا باس به‌ الظاهران هذا و ما ياتى من قوله اشتر منه لا دخل له بالشبهة المحصورة بل دخولهما فى الشبهة الغير المحصورة اظهر قوله قد اختلط هذا ايضا لا دخل له بما نحن فيه اذا الظاهر منه شراء البعض الغير المعين و الظاهر انه ايضا من الشبهة الغير المحصورة قوله إلّا ان يكون‌ من متاع السّلطان يعنى انّ متاع السّلطان فى حكم المسروق لكونه اخذه على غير حقه فيدل على حلية الخراج الذى ياخذه العامة لعموم الشيعة فافهم‌ قوله و يدل عليه‌ اى على جواز الارتكاب فى الشبهة المحصورة قوله باخراج‌