الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٣٥ - فى الاجماع
و لا تقف ما ليس لك به علم و مثل ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن و مثل و من الناس من يجادل فى اللّه بغير علم قوله و الاخبار كقوله(ص)عداد القضاة من اهل النار رجل قضى بالحق و هو لا يعلم قوله بالاجماع اى بالاجماع المحصّل قوله بالآيتين اى آية النبإ و آية النفر اى خرج خبر الواحد بالآيتين قوله تحت الاصل اى حرمة العمل بالظن قوله او لا نعلم الاجماع عليه اى لا نعلم انعقاد الاجماع المحصّل على حجيّة الاجماع المنقول فلا بد من اضمار لفظ الانعقاد حاصله انا لا نعلم انعقاد الاجماع عليه او عدم انعقاده قوله لانه ليس بحديث يعنى ان المسلم من تحقق الاجماع المحصّل على حجية الخبر الحسى و الاجماع المنقول و إن كان خبرا و لكنه ليس بحسى بل هو حدسى قوله مطلقا ايضا اى لا يدلّ على حجية الخبر فى جميع الازمان حتى فى زمان الغيبة كما لا يدلّ على حجية الخبر الحدسى المستفاد من ضمن الاجماع المنقول قوله فالاعتماد مبتدا خبره قوله لا يثبت الاجماع قوله بالدليل متعلق باثبات جواز العمل يعنى اثبات حجية الظنون المذكورة بالدليل القاطع حتى يكون كلها من الظنون الخاصّة محال قوله فى أوائل الكتاب اى فى آخر قانون تعارض الاحوال اراد بذلك خبر عمار بن إسحاق عن العبد الصّالح قوله و نقول هنا تاكيد لما ظهر سابقا قوله يدّعى ان الجسم اه كما ان الاشراقيين ادّعوا البداهة فى انّ تفرق ماء كوز الى كوزين ليس اعداما للشخص الاوّل بل هو هو انما انعدمت صفت من صفاته و هو الاتّصال و المشائين ادّعوا البداهة فى انه اعدام الشخص و احداث لشخصين آخرين قوله على ذلك اى على الغفلة و النسيان قوله و الشيخ اى كان الشيخ ناظرا الى طريقة الفقهاء قوله كما صرّحوا به حيث قالوا نحن اوقعنا الخلاف بينكم حقنا لدمائكم قوله ضعيفة خبر لانّ فى قوله ان الطريقة اه قوله لشخصه او بغيره اى بنفس الامام او بنائبه الذى هو غيره و فى بعض النسخ او بسفيره بدل او بغيره كلاهما واحد قوله لا تفرقون بينهما اى بين اجماع الشيخ و اجماع غيره من الاجماع القدمائى و الحدسى قوله من هذه الجهة اى من جهة اللطف و طريقة الشيخ قوله و زيّفها السيّد اى جعلها معيوبا هذه الطريقة المدخولة اى المعيوبة من الدّخل بالتحريك بمعنى العيب قوله ان يبيّن ذلك اى كون الاجماع على غير الطريقة المستمرة قوله لاجل ان يعتمد خبر لانّ و اسمه نقلهم يمكن دفعه بان الفقيه اذا ذكر فى كتاب دليل الحكم لم يعقد به اعتماد غيره عليه بل غرضه تعيين المدرك الذى اعتمد عليه نفسه قوله كافية عند الكل بان يريد من العدالة الملكة المانعة عن ارتكاب الكبائر و الاصرار على الصّغائر دون الحسن الظاهر فقط كما قال به بعضهم قوله فالمطلق فى كلامهم اى الاجماع الذى كان مطلقا فى السّنة العلماء و لم يقيد بالاجماع اللطفى و نحوه ينصرف الى الاجماع القدمائى او الحدسى لا الاجماع اللّطفى قوله مع ان حصول مقام محصّله انه اذا تحقق الاجماع اللّطفى تحقق غالبا الاجماع الحدسى يعنى حصّل العلم برضاء المعصوم فيه فلا يحتاج فى اثبات حجيّة الى دليل اللطف قوله من قبيل الاول و الثانى اى الاجماع الظّنى او القطعى قوله على ما هو مصطلحهم يعنى الاجماع عند العلماء صار حقيقة عرفية فى القطعى فاطلاقه على الظنى مجاز فاذا اطلق بدون القرينة يحمل على القطعى قوله و امثال ذلك مثل قولهم كاد ان يكون اجماعا قوله فينقسم اى ينقسم الاجماع المنقول بالمنقول بخبر او احد او المتواتر و الصّحيح اه المراد من الاول ما كان ظنّى الصدور من الثانى ما كان قطعى الصدور من الثالث و ما كان رواته عدولا اثنى عشريا و من الرابع ما كان من جملة رواته فاسقا و من الخامس ما لم يسقط الواسطة فى البين