١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٣٦ - فى الاجماع

بان كانت سلسلة السند متّصلة الى المعصوم(ع)و من السّادس ما كان بعض الوسائط او كلها ساقطا فيه و سيتضح جميع ذلك فى بحث الاخبار انشاء الله‌ قوله و غيرها كالاجماع المنقول بخبر الموثق بأن كان سلسلة السّند كلها عادلا و لو فى مذهبه‌ قوله علوا الاسناد اعنى ما كان الواسطة فيه قليلا قوله سوء لا فيه‌ اى بحثا و اشكالا على القوم من جهة الاجماع المنقول بخبر المتواتر قوله سيّما الثانى‌ اى الكذب‌ قوله لمصادمته‌ اى لصدمة الكذب و منافاته العدالة قوله بعيد عن السّداد من جهة عدم تحقق التواتر فى الاجماع المنقول‌ قوله و فرضه بدونه نادر اى فرض تواتر الاجماع بدون بلوغه بحدّ الضّرورة قوله على ذلك‌ متعلق على الاتفاق اى اتفقوا على اثبات الصّانع و وحدته‌ قوله اقوال العلماء مفعول لقوله نقل جماعة قوله تطابقهم فى ذلك‌ اى فى الحكم المذكور قوله مع انه يكفى‌ هذا جواب ثان فى مرتبة ان يقال و اما ثانيا بعد تسليم لزوم اعتبار الحسّ فى التواتر قوله فى ملزوم الاجماع‌ و هو القول الذى هو محسوس لا فى نفس الاجماع و هو الراى و الاعتقاد الذين لا يدركان بالحسّ‌ قوله بعض‌ الافاضل هو السيّد صدر الدّين ره‌ قوله فى مقام الجواب‌ اى عن البحث و الاشكال الذى اورده شيخنا البهائى على القوم‌ قوله و هذا القول متفق عليه‌ و من هذا ردّ الاشكال الذى اورده شيخنا البهائى على القوم اعلم انّ المصنف ره قد فسّر كلام بعض الافاضل بما لا يرضى به صاحبه ثم اورد عليه الايرادات المذكورة فى المتن الّا انّه ره كتب حاشية يوجّه فيهما مراده على وجه يندفع عنه الايرادات توضيح التوجيه هو ان مراد بعض الافاضل من كلامه هو ان قوله(ص)لا يجتمع امّتى على الخطاء و نحوه ممّا يدلّ على حجية الاجماع عند العامّة ممّا لا فرق فيه بين كون المجمع عليه رايا او قولا فكما انه اذا اتفقوا على الرّأي و الاعتقاد يكون يقينيّا مطابقا للواقع فكذلك اذا اتفقوا على اللفظ يصير مدلوله يقينيا مطابقا للواقع و ان لم تعلم مرادهم من القول و اللفظ اذ لا ملازمة بين الدلالة و الإرادة فمدلوله ان طابق الواقع فهو صواب و الا فخطاء و هو منفى بحكم الادلة و المراد من المقطوعية هو مطابق القول للواقع بعد فرض كونه نصّا فى الدلالة فيخرج الدّلالة الظنّية فى المقام بحسب الفرض ثم ان هذا المجمع عليه الّذى صار بحسب الادلة قطعية المطابقة للواقع ان نقل بالتواتر فيثبت بالطريق القطعى فيكون كالمتن (القطعى المنقول) بالسند القطعى كنقل نصّ الامام(ع)بالتواتر فان مطابقة للواقع قطعى فاذا فرض نقله متواترا يصير هذا القطعى المطابق للواقع مقطوع الثبوت و ان نقل بخبر الواحد صار كنقل المتن القطعى بسند ظنى و المقصود من المتن القطعى مع كون السند ظنيّا انّه لو فرض تحققه لا يكون الا قطعيا و ان لم تعلم ثبوته لكون السند ظنيّا نظير نقل فعل من افعال الامام(ع)فان نفس فعله دليل قطعى على جواز هذا الفعل واقعا و لا يحتمل فيه الخلاف اذ ليس بقول حتى يحتمله إلّا انه من جهة نقله بطريق الظن لا نقطع بوجود هذا القطعى بل نظنّ به‌ قوله فى مقام الاستدلال‌ اى على حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد قوله و هذا مثل ان يقول‌ اى مراد الحاجبى فى كلامه‌ قوله الا اتفاقهم‌ استثناء من قوله لا معنى‌ قوله و الا فالظاهر اى و ان لم يرد المعنى المذكور من اتفاقهم على كيفية القراءة و الاعراب‌ قوله هو الاجتماع‌ على مؤدّاه هذا هو مراد بعض الافاضل من كلامه لا ما احتمله المصنّف ره على التوجيه الذى ذكرنا سابقا لان الاجتماع على مؤدّى اللفظ هو لازم للاجتماع على القول فلا يرد عليه ما فسّره اولا بالاتفاق على كيفيّة القراءة و ما قاله ثانيا بعدم الفائدة فى الفقه و ما احتمله ثالثا بان فائدته صيرورة المتن قطعيا و ان كانت الدلالة ظنيّة