الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٤٠ - الاجتهاد
الزام الخصم بمذهبه و الا فالاشاعرة لا يقولون بحكم العقل قوله إن كان وجوبه اى وجوب شكر المنعم قوله تصرف فى مال الغير اذ شكر المنعم يستلزم القاء الجوارح و الحواس على المشقة و هما من مال اللّه لا يجوز التّصرف فيه بدون اذنه قوله بالفائدة الاجلة اى المنفعة الاخرويّة قوله حاكم به اى بالمعاد اذ لو لا المعاد لصار عمل المطيعين و حقوق المظلومين ضائعا و لزم ان يكون ازهد النّاس و اعبدهم مساويا لاشقى الأشقياء قوله المعرفة اى المعرفة الاجماليّة عند التفطّن قوله بالتّعليم اى بتعليم الاستاد و الاب و المجتهد قوله الملاحدة قد بينّا المراد منهم و من البراهمة فى اول الادلة العقلية قوله ان المذكورات اى التعليم و الالهام و التّصفية قوله لابطال مذهب الخصم و هو الاشاعرة قوله افحامهم اى اسكات الانبياء فى دعواهم النبوّة قوله مما ذكرنا اى من حصرهم الادلة فى الشرع قوله عموما اى فى ضمن المنع العام بان يمنع عن العمل بالظنّ مطلقا و هو بعمومه يشتمل التقليد قوله حياتنا الدنيا اى السّابقه على الموت يعنى لا حيوة بعد الموت قوله او آثاره بفتح الهمزة اى علامة قوله عليه خصوصا اى على المنع من التقليد خصوصا قوله مترفوها اى المعمولون من الكفار قوله فى الجملة اى نعمل بالآيات فى حق الجاهل المقصر و نقول بعدم شمولها بالقاصر قوله المتعنّتين اى الواقعين فى المعصية عمدا قوله و اصل المسألة اى جواز التقليد فى اصول الدين و عدم جوازه قوله ايضا فرعيّة اذا النظر و التقليد من جملة افعال المكلّفين قوله فى مقابلة الظّن فيكون المراد من العلم فى الآيات مطلق الجزم و لو لم يكن ثابتا فيشتمله الجزم الحاصل من التقليد و لو كان غير مطابق للواقع و ليس المراد منه الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع قوله و يشهد به اى يكون المراد من العلم الجزم و ان لم يكن مطابقا للواقع قوله وساوسا اه الفرق بين هذا و الثانى مشكل اللّهم الّا ان يقال ان غرضه هنا ان الآيات فى مقابل من لم يبق له ظنّ اصلا و فى الثانى هو ما كان له ظن و ان ترقى بقوله بل لا يبقى الا احتمال و الحاصل ان القسم الثانى اعم من بقاء الظن و عدمه و هذا القسم السّادس مختص بعدم بقا الظن قوله بعض الآيات المطلقة اى الشاملة للقاصر و المقصّر قوله اكثر المباحث السّابقه من قوله ثانيا و ثالثا و رابعا قوله فهو اما مستدلّ اى المقلد تقليده اما من حيث الاستدلال بملاحظة ان استاده و اباه اسنّ و ابصر و اعلم بحسب المعرفة بالامورات قوله الثانى من الوجوه التى استدلوا بها على وجوب الاستدلال فى اصول الدين قوله من الابحاث المتقدمة مما ذكره فى ضمن ردّ الوجه الاول قوله ذكر الوجود الثلاثة اى التى ذكرها المصنّف ره بقوله لجواز كذا لمقلد اه و قوله و لانه لو حصل اه و قوله و لانه لو حصل العلم فالعلم بانه اه قوله عن ربقة المؤمنين و هى بكسر الراء حبل مستطيل فيه العروة الكثيرة تربط فيها البهائم استعير هنا للحكم الجامع المسلمين و هو استحقاق الثواب الدائم قوله غيرهما اى غير العلامة و العضدى قوله عندهم اى عند العامه لانهم يتمسّكون فى حجية الاجماع بالاخبار و الآيات المذكورات فى مبحث الاجماع قوله بعنوان التقليد و من حملته تقليد قول الشارع فقوله مقبول عند الخصم من يشمله مطلق التقليد فيكون الاستدلال من باب المشى على طريقة الخصم قوله مخصّصه بصيغة المفعول مخصّصها بالكسر هو العقل فيكون الادلة المذكورة مختصّة