١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٨٠ - العموم و الخصوص

وجب قبول الخبر و الحذر و الا لغى الانذار فاذا وجب القبول ثبت وجوب العمل بخبر الواحد مطلقا من دون اعتبار البحث عن المخصّص فهو المطلوب و الانصاف ان الآية لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث هو كما هو المطلوب بل يدل على وجوب العمل به اذا كان على سبيل التخويف و الانذار فينحصر مفادها على حجة اخبار الوعاظ فى مقام الموعظة على الامور التى يعلم المخاطبون بحكمها كما يخوّفون على شرب الخمر و ترك الصّلاة و نحوهما قوله عند انذار الواحد اذ يطلق الطائفة على الواحد كما سيأتي فى بحث خبر الواحد قوله يظهر الجواب اه‌ هذا بعد تسليم دلالة الآية على حجيّة خبر الواحد وجه ظهور الجواب هو ان الآية تدل على قبول خبر العادل و عدم ردّه من حيث الصّدق و الكذب و لا يدل على عدم وجوب الفحص عن المخصّص و لو سلّم اطلاقها فنقول ان ما ذكرنا من الادلّة يقيّدها قوله بل لا بدّ اه‌ ان كنت و لا بد ان تقول فى مقابل المختار شيئا قل ان الظنّ بالعموم حاصل مع شيوع التخصيص ايضا فجوابك ح مع حصول الظنّ بالعموم مع شيوع التخصيص‌ قوله مطلق الظن كاف‌ يعنى لا يحتاج الى تحصيل الظنّ الاطمينانى على مختار المصنف و اما على مختار من اعتبر الظن الخاص فلا يكفى ذلك بل يحتاج الى تحصيل الظنّ الاطمينانى‌ قوله الذى ذكرنا من لزوم العسر و الحرج و لزوم تفويت العمل بالاكثر و من انّ ما كان بعضه ظنّيا لا يلزم منه كون الكلّ قطعيّا قوله و كل ما يظن فيه‌ الظرف متعلق بيظنّ و الضمير راجع الى الموصول‌ قوله ليطّلع اه‌ اذ الاجماع ايضا يكون مخصّصا للخبر كنفس الخبر قوله جملا كانت او غيرها الاوّل مثل اكرم العلماء و اضف الفقهاء واهن الحكماء الّا زيدا و الثانى مثل ان يقال اكرم العلماء و الظرفاء و الشّرفا إلّا زيدا و فى المثالين يشترط ان يكون المسمّى بزيد موجودا فى كل من الطّوائف المذكورة و الى هذا اشار بقوله و صحّ عوده الى كلّ واحد و اما اذا لم يصحّ عوده الى الجميع مثل ان يقال اكرم العلماء و اضف الناس الا الجهّال حيث لا يمكن عوده الى العلماء فلا يجرى فيه الاقوال بل يختصّ التخصيص بما امكن عوده اليه‌ قوله بكل‌ واحد فالجميع يطلق على المجموع من حيث المجموع و قد يطلق على كل واحد و لما لم يكن مراد الشافعى هو الاوّل فلذا فسّره العضدى بالثانى فقولك اكرم النحويين و الصّرفيين و الاصوليين الّا واحد منهم ان فسّر الجميع بالمجموع فيكفى اخراج الواحد بالمجموع و ان فسّر بكل واحد فيلزم اخراج الثلاثة منهم فكانه قيل اكرم النحويّين الا واحدا منهم و اكرم الصّرفيين الا واحدا و اكرم الاصوليين الّا واحدا قوله هذان القولان‌ يعنى قول الشهيد و الغزالى موافقان لقول ابى حنيفة فى الحكم فى عوده الاستثناء الى الأخيرة دون غيرها و لكن مخالفان له فى الماخذ و الدليل و هو ما اشار اليه بقوله لعدم ظهور تناولها و ابو حنيفة لظهور تناولها قوله محمول على ظهورها خبر بعد خبر لانّ‌ قوله فى تمام الحكم‌ اى الحكم بالعموم فى غير الأخيرة بالحكم بالتخصيص فى الأخيرة قوله و ماخذه‌ مبتدا خبره تصادم الادلّة قوله كان ذلك‌ اى احتمال المعارض‌ قوله مجرّد نسبة المخصّص الى قوله لا من حيث ارادة العموم اه‌ توضيح ذلك ان ما نحن فيه من قبيل الشبهة المحصورة من جهة وجود العلم الاجمالى و هو مانع من اجراء الاصل فكما لو علمنا بنجاسة احد الإناءين المشتبهين لا يمكن التمسك باصالة الطّهارة فى احدها لكون الاصل بالنسبة الى الطّهارة و عدمها على فكك لا يمكن ان يتمسك باصالة عدم التخصيص فى‌