الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٨٢ - العموم و الخصوص
قوله فكون العام مخصّصا او غير مخصّص جزء مدلول اللّفظ اذ اللفظ تارة موضوع لتخصيص الجميع فيكون تخصيص خبر الاخير المعبّر عنه بكون العام مخصّصا جزء مدلول اللفظ و اخرى موضوع لتخصيص الأخير فلازمه ان لا يكون غير الاخير مخصّصا و كون العام غير مخصّص لازم للمدلول لا جزئه فى العبارة تسامح ملخص مقصوده ره هو ابداء الفرق بين المقامين لان مدلول اللفظ فيما نحن فيه ليس هو العام وحده حتى يكون كونه مخصّصا او غير مخصّص خارجا عن مدلول اللفظ و يمكن نفى التخصيص باصالة عدمه كما توهّمه المحقق المذكور بل المدلول هو العام مع كونه مخصّصا بالنسبة على المعنى الاول او كونه غير مخصّص بالقياس الى المعنى الثانى من معنى المشترك قوله يا ليته اختار اه توضيح ذلك ان المدقق الشيروانى قاس ما نحن فيه بالبحث عن المخصّص و المصنف ره يقول يا ليته لم يقس كذلك لعدم المشابهة بين المقيس و المقيس عليه بل لو قاس ما نحن فيه بجواز العمل بالمخصّص بالجمل فى الجملة مثل اقتل المشركين الا بعض اليهود بان قال كما انه لا يحكم بالعموم فى قدر الاجمال فكك ما نحن فيه (لان العمومات المتعددة بمنزلة عموم واحد مخصص بالمجمل مهمل فيه بقدر البيان و هو الاخيرة و يتوقف فى قدر الاجمال و هو الباقى قوله و الحاصل) اى حاصل الفرق بين القول بالاشتراك و القول بالتوقف قوله بالاشتراك المعنوى يرد عليه ان اطلاق الاشتراك المعنوى عليه خروج عن الاصطلاح لانه يطلق فيما اذا كان الوضع و الموضوع كليهما عامين كالانسان و الحال ان الموضوع له فى حرف الاستثناء خاص على مذهب صاحب المعالم يمكن دفعه بان هذا الاطلاق لعلّه من باب التبعيّة باصطلاح القدماء القائلون بكون الموضوع له فى ارادة الاستثناء عاما كالوضع او من باب التسامح بملاحظة كون آلته الملاحظة عاما قوله موضوع لمطلق الاخراج هذا انما يصحّ على مذهب القدماء فى وضع الحروف من كون الوضع و الموضوع له كليهما عاما لا على مذهب صاحب المعالم من كون الموضوع له خاصّا اللّهم إلّا ان يقال ان المعنى المذكور هو معنى لفظ الاستثناء الذى هو اسم لا معنى حرف الاستثناء قوله الاحتياج الى القرينة فى فهم المراد اذا اريد من الكلى الفرد المعيّن عند المتكلم و المبهم عند المخاطب نحو جاءنى رجل اما لو اريد المبهم عندهما مثل جئنى برجل فلا يحتاج الى القرينة قوله لا بد له من تصوّر المعنى فى الوضع اعلم ان الوضع اعنى آلة الملاحظة حين الوضع اما خاص او عام فالاول قسم واحد اذ لا يكون الموضوع له فيه الّا خاصّا و الثانى قسمان احدهما كون الموضوع له فيه عاما كالوضع و الآخر كون الموضوع له فيه خاصا فاللفظ المبين فى كل واحد من الاقسام الثلاثة اما واحد معيّن او متعدد معلوم بالتفصيل او متعدد معلوم بالاجمال فيصير الاقسام تسعة و هذا الشّكل متكفّل بها