١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٧٩ - العموم و الخصوص

فى المفهوم و هو خبر العادل مقيّدا ايضا بذلك القيد اذ كل قيد لوحظ فى المنطوق لا بد ان يلاحظ فى المفهوم ايضا فعلى هذا يكون المفهوم مقيّدا لا مطلقا حتّى يحتاج التقييد الى دليل‌ قوله بالنسبة الى هذا المعنى‌ و هو فهم المراد من لفظ الخبر اذ التبيّن فيه لازم لا يشمله مفهوم الآية قوله النقض اه‌ اذ العادل اذا اخبر بلفظ مجمل بان قال ان المعصوم(ع)قال عدة الطلاق ثلثه قروء فح لا بد من التفحص حتى يتضح ان المراد من القرء الحيض او الطّهر مع ان مقتضى الآية عدم لزوم الفحص‌ قوله فان قيل‌ محصّله ان مفهوم الآية عدم وجود التشبث فى خبر العدل مطلقا خرج خبر العادل المجمل المحتاج الى التبيّن عن المفهوم بدليلين الاتفاق و حكم العقل بقى الباقى و منه العام تحت المفهوم‌ قوله و الاتفاق‌ محصّله ان ما اخرجه المجمل عن المفهوم و هو الاتفاق و حكم العقل لم يوجد فى العام حتى يخرج عن المفهوم‌ قوله لوجود المرجح‌ علة لعدم حكم العقل‌ قوله حصول الاجمال‌ مبتدا خبره قوله لا ينافى‌ قوله لاصالة الحقيقة متعلّق بقوله تساوى اه محصّله ان احتمال ارادة الخصوص من العام مساو لاصالة الحقيقة فيحصل فى العام اجمال عرضىّ فيحكم العقل بعدم جواز ترجيح العموم لعدم المرجح كحكم العقل به فى المجمل و المشترك فيثبت النقض بمجمل خبر العدل و قد اتضح من ذلك ردّ الايرادين احدهما قوله لا يحكم العقل اه و الآخر قوله و ايضا نقول اه اذ القول بالحقيقة لا ينافى الاجمال من جهة عروض غلبة التخصيص و اذا ثبت الاجمال يحكم العقل بعدم جواز ترجيح العموم‌ قوله و التبادر مبتدا خبره كما اه توضيح العبارة هو ان التبادر الحاصل للمعنى فى المجاز المشهور انما هو بعد قطع النظر عن الشهرة فى المعنى المجازى اذ وقت ملاحظة الشهرة لم يتبادر المعنى الحقيقى اصلا فكك ما نحن فيه لان تبادر معنى العموم بعد قطع النظر عن شيوع غلبة التخصيص اذ مع ملاحظة الشيوع لا يتبادر معنى العموم اصلا فيكون مجملا قوله مع ان هنا فرقا آخر لعل وجه ارتباط هذا بسابقه هو انه استفيد من كلامه ابتداء عدم الفرق بين المشترك و العام من جهة وجود الاجمال فى كليهما و بعد ملاحظة ان الاجمال فى الاول اصلى و فى الثانى عرضىّ و ان حصل بينهما فرق و اشار هنا الى وجود فرق آخر قوله بخلاف المجمل‌ اذ لو قيل جئنى بعين و اقام قرينة بعدم ارادة الفضة مثلا يكون بالنسبة الى الباقى ايضا مجملا بخلاف اكرم العلماء بعد اخراج زيد لانه ظاهر فى تمام الباقى و لم يبق فيه اجمال اذا لم يكن احتمال مخصّص آخر راجحا قوله و لان سلمنا اه‌ هذا يتفرع على قوله انا نمنع الاطلاق يعنى لو سلّمنا اطلاق الآية و قلنا ان مفهومها يدل على عدم وجوب التبيّن فى خبر العادل مطلقا سواء كان من حيث الدلالة و فهم المراد او من حيث الصدق و الكذب و لكن نقول ان الادلة الدالة على وجوب الفحص تقييد اطلاق الآية فيكون المراد منها عدم وجوب التبيّن من حيث الصدق و الكذب فقط قوله و إلّا فلا ريب‌ اى لم تقيد الادلة اطلاق الآية يلزم عدم وجوب التبيّن فى ارجحية الخبرين المتعارضين كما اذا اخبر عدل بطهارة الحديد و اخبر عدل آخر بنجاسته فاذا لم يلزم التبيّن و تحصيل الارجح منهما يلزم عدم امكان العمل بواحد منهما و هذا باطل بالاتفاق فثبت تقييد اطلاق الآية بالادلة قوله و آية النفر و هى قوله تعالى‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ توضيح الاستدلال هو ان الآية دلت على وجوب الحذر عند انذار المنذرين اى المخبرين لان الانذار اذا وجب للامر