التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٦ - صور العلم الإجمالي
الموضوع المعلوم الكلي ١ أو الجزئي ٢ تعلق به الوجوب أو الحرمة.
و إما من جهة الحكم و المتعلق جميعا، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب و التحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين.
ثم الاشتباه في كل من الثلاثة:
إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، كما في مثال الظهر و الجمعة.
و إما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب، كما في المثال الثاني ٣.
(١) كردّ السلام في الصلاة.
(٢) كالصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان.
(٣) و هو تردد الحرمة بين هذا الموضوع الخارجي أو ذاك، الذي سبق التمثيل له باشتباه الخمر بين إناءين.
و هذان المثالان للقسم الأول، الذي يكون فيه التردد في متعلق الحكم مع العلم بنفس الحكم، و هو الوجوب أو الحرمة.
و اما مثالا القسم الثاني و هو الذي يكون فيه التردد في نفس الحكم مع العلم بمتعلق الحكم فقد سبق منا ذكرهما، و هما ردّ السلام في الصلاة و صوم يوم الشك.
و أما القسم الثالث و هو الذي يكون فيه التردد في الحكم و المتعلق معا، فمثال الشبهة الحكمية فيه التي ترجع إلى اشتباه الخطاب الصادر من الشارع لا يتيسر لنا عاجلا فرضه، و إن كان ممكنا قطعا.
و أما الشبهة الموضوعية فكما لو علم المكلف اجمالا بأنه حلف إما على وطء جاريته الكبرى في يوم الجمعة أو على ترك وطئها فيه، و اشتبهت الكبرى بين جاريتين-