التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٩ - أحكام الخنثى
المحصورة ١.
أو يقال: إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية، لا في وجوب الموافقة القطعية ٢، فافهم.
و هكذا حكم لباس الخنثى، حيث إنه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة و العمامة أو مختصات النساء عليه، فيجتنب عنهما ٣.
و أما حكم ستارته في الصلاة: فيجتنب الحرير ٤ و يستر جميع بدنه ٥.
(١) لكنه ليس من الشبهة غير المحصورة، كما يظهر في محله.
نعم العسر لو تم اقتضى عدم وجوب الاحتياط مطلقا، أو بالمقدار الذي يندفع به العسر، على الكلام الآتي في تلك المسألة.
(٢) هذا غير ظاهر، إذ الإرجاع المذكور إن كان شرعيا فلا يفرق فيه بين الأمرين، و إلا لم يفرق بينهما أيضا. مع أنه لا فرق بين وحدة الخطاب و تردده بين خطابين لا في حرمة المخالفة القطعية و لا في وجوب الموافقة القطعية، كما هو التحقيق الذي بنى عليه المصنف (قدّس سرّه) قريبا و في مبحث البراءة و الاشتغال، فلا أثر للتفصيل المذكور.
(٣) لكن لا يبعد كون حرمة اللباس المختص بإحدى الطائفتين على الأخرى مبنية على صورة التشبه، فلا يشمل ما نحن فيه، بل يحل له كلا الصنفين. فلاحظ.
(٤) و كذا الذهب.
(٥) للعلم الإجمالي بشرطية أحدهما في حقه. لكن هذا مبني على وجوب الموافقة القطعية.