الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٧٣ - الاستنابة في الحجّ
( ٥٦ ) وإذا كان الشخص قد حجّ حَجّة الإسلام وأوصى بأن يحجّ عنه حَجّة اُخرى اعتبرت نفقات ذلك من الثلث .
وإذا أوصى بحَجّة ولم يعلم هل أ نّها حَجّة الإسلام أم غيرها ؟ اعتبرت نفقاتها من الثلث [١].
( ٥٧ ) وإذا أوصى بأن يحجّ عنه حَجّة الإسلام وعيّن مقداراً معيّناً من المال لينفق على ذلك : فإن كان هذا المال أكثر من الاُجرة الاعتيادية التي يتطلّبها الحجّ عن الميّت اُخرج مقدار الاُجرة الاعتيادية من التركة رأساً ، واعتبر الزائد منه عن الاُجرة الاعتيادية من ثلث الباقي . وإذا لم يزد على الاُجرة الاعتيادية فيخرج من التركة رأساً .
( ٥٨ ) وإذا كانت الاُجرة الاعتيادية على درجات تبعاً لنوعية الأجير ووجب إخراجها من تركة الميّت، جاز الأخذ بأعلى تلك الدرجات ، كما يجوز الأخذ بأدناها .
( ٥٩ ) وإذا كان لدى شخص أو في ذمّته مال لشخص آخر ، ومات صاحب المال بعد أن استقرّت في عهدته حجّة الإسلام ، واحتمل الشخص الذي في حيازته أو في ذمّته المال أ نّه إذا أدّى إلى الورثة أكلوه ولم ينفقوا منه على الحجّ عن الميّت، كان عليه أن ينفق من ذلك المال للحجّ عن الميّت ، فإن زاد المال عن اُجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة . ولا فرق في طريقة الإنفاق بين أن يستأجر شخصاً للحجّ عن الميّت ، أو يحجّ بنفسه نائباً عنه .
[١] لا إشكال في ذلك عندما يكون الشك في وجوب الحجّ على الميّت، أمّا لو علم بوجوبه عليه وشك في أدائه إيّاه فالظاهر هو البناء على عدم أدائه إيّاه فيخرج من الأصل.