الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - التطهير بالماء
ويستثنى من ذلك عدد من الحالات لا يحصل فيها التطهير شرعاً إلاّ مع بعض الاُمور الإضافية . وفيما يلي نذكر هذه الحالات :
( ١٢ ) ـ أ ـ إذا كان الشيء المغسول وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بالخمر فإنّه يحتاج إلى الغسل ثلاث مرّات [١].
( ١٣ ) ـ ب ـ إذا كان وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بسبب شرب الخنزير منه غسل سبع مرّات [٢].
( ١٤ ) ـ ج ـ إذا كان وعاءً ـ كما تقدّم ـ وتنجّس بسبب موت الجرذ فيه ـ وهو الكبير من الفأر البرّيّ ، لا فئران البيوت الصغار ـ غسل سبع مرّات [٣].
( ١٥ ) ـ د ـ إذا كان وعاءً ـ كما تقدّم ـ وشرب منه الكلب بطرف لسانه ـ ولغ فيه ـ أو لطع بدون شرب ، أو شرب بدون استعمال اللسان ، كما لو كان مقطوع اللسان مثلا ، أو باشره بلعابه احتاج قبل الغسل بالماء الكثير إلى الغسل بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء ، وبعد أن يغسل بالتراب على هذا النحو يغسل بالماء الكثير مرّةً واحدةً فيطهر .
( ١٦ ) ـ هـ ـ إذا كان الشيء المغسول ثوباً متنجّساً ببول غير الرضيع والرضيعة غسل مرّتين [٤]، إلاّ إذا كان الماء من الماء الجاري ـ الماء الذي له مادة ـ وهو أحد أقسام الماء الكثير المتقدّمة في الفقرة ( ٧ ) من فصل أحكام الماء ،
[١] هذا الحكم في الغسل بالماء المعتصم احتياطي. ويلحق بالخمر كلّ مسكر مائع بالأصالة.
[٢] هذا الحكم في الغسل بالماء المعتصم احتياطي.
[٣] هذا الحكم في الغسل بالماء المعتصم احتياطي .
[٤] بل يكفي الغسل بالماء المعتصم مرّةً واحدة. وقد مضى منّا شرط الفرك والغمز.