الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٤ - باب كراهة التطوّع وقت الفريضة
قال سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النوافل.
[٨]
٦١٠٧- ٨ التهذيب، ٢/ ٢٤٧/ ١٩/ ١ عنه عن ابن جبلة التهذيب، ٢/ ١٦٧/ ١١٩/ ١ الطاطري عن ابن جبلة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس قال فقلت إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
[٩]
٦١٠٨- ٩ التهذيب، ٢/ ١٦٧/ ١٢١/ ١ الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال و قال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها.
[١٠]
٦١٠٩- ١٠ التهذيب، ٢/ ٣٤٠/ ١٤٠٥ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي عن جعفر بن محمد ع قال إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.
[١١]
٦١١٠- ١١ التهذيب، ٢/ ٣٣٩/ ٢٦٠/ ١ أحمد عن البرقي عن
- جامع الرواة بعنوان زياد بن أبي غياث مسلم مولى آل دغش بن محارب بن خصفة في ج ١ ص ٣٣٥ و قال:
ذكره ابن عقدة و ابن نوح ثقة سليم. و أشار الى رواية ثابت بن شريح الصّائغ الأنباري عنه «ض. ع».