الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٠ - باب ما لا ينبغي الصّلاة عنده و ما لا بأس به
[١٠]
٦٣٤٦- ١٠ الكافي، ٣/ ٣٨٩/ ٦/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يصلى في بيت فيه مجوسي و لا بأس أن يصلى و فيه يهودي أو نصراني.
[١١]
٦٣٤٧- ١١ التهذيب، ٢/ ٣٧٧/ ١٠٣/ ١ ابن محبوب عن الصهباني عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٢]
٦٣٤٨- ١٢ الكافي، ٣/ ٣٩٠/ ١٥/ ١ محمد عن عمران بن موسى و محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه، ١/ ٢٥٤/ ٧٨٠ عمار عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فإن كان في غلاف قال نعم و قال لا يصلي الرجل و في قبلته نار أو حديد- الفقيه، التهذيب، ٢/ ٢٢٥/ ٩٦/ ١ قلت أ له أن يصلي و بين يديه مجمرة شبه قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته- الفقيه، و عن الرجل يصلي و بين يديه تور فيه نضوح قال نعم- ش و عن الرجل يصلي و في قبلته قنديل معلق و فيه نار إلا