الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٥ - باب وقت الأذان و أنّ المؤذن مؤتمن
باب ٧٩ وقت الأذان و أن المؤذن مؤتمن
[١]
٦٧٣٠- ١ الكافي، ٣/ ٣٠٦/ ٢٣/ ١ محمد عن ابن عيسى عن التهذيب، ٢/ ٥٣/ ١٦/ ١ الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران بن علي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا و إذا كان وحده فلا بأس [١].
[٢]
٦٧٣١- ٢ التهذيب، ٢/ ٥٣/ ١٧/ ١ الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال أما أن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة و أما السنة فإنه يتأدى [ينادى] مع طلوع الفجر و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلا الركعتان.
بيان
المراد بقيامهم إلى الصلاة إما تأهبهم للفريضة و إما قيامهم إلى صلاة الليل
[١] . السند في الكافي هكذا محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ... عن النضر عن يحيى بن عمران [بن علي] الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.