الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٦ - باب من كان سفره باطلا
التهذيب، ٤/ ٢٢٠/ ١٦/ ١ التيملي عن العباس بن عامر و جعفر بن محمد بن حكيم جميعا عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عمن يخرج من أهله بالصقور و البزاة و الكلاب يتنزه الليلة و الليلتين و الثلاث هل يقصر من صلاته أم لا يقصر قال إنما خرج في لهو لا يقصر- قلت الرجل يشيع أخاه اليوم و اليومين في شهر رمضان قال يفطر و يقصر فإن ذلك حق عليه.
بيان
يتنزه [١] أي يتباعد من المكروهات و ليس في الإسناد الثاني قلت الرجل إلى آخره
[٨]
٥٧١٣- ٨ التهذيب، ٣/ ٢١٨/ ٥٠/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتصيد فقال إن كان يدور حوله فلا يقصر و إن كان يجاوز الوقت فليقصر.
[٩]
٥٧١٤- ٩ الفقيه، ١/ ٤٥٢/ ١٣١٢ عيص بن القاسم عنه ع مثله.
بيان
أريد بالوقت حد الرخصة في التقصير و ينبغي حمله على ما إذا تصيد للقوت
[١] . لمّا كان أكثر ما يخرج الإنسان إلى البساتين و الخضر يكون للتباعد من المكروه و التّنفيس من الكرب جاز استعمال هذه اللّفظة في مثله فقول صاحب القاموس أنّ استعمال التّنزّه في الخروج إلى البساتين و الخضر غلط قبيح، غلط قبيح و تضييق صريح «منه» دام ظلّه.