الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣ - باب الفرض في الصلاة
[٤]
٥٤٣٨- ٤ التهذيب، ٢/ ١٤٠/ ٤/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن الفقيه، ١/ ٣٣/ ٦٧ أبي جعفر ع قال إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و لا صلاة إلا بطهور.
[٥]
٥٤٣٩- ٥ التهذيب، ٢/ ١٤٠/ ٣/ ١ بهذا الإسناد عن الفقيه، ١/ ٥٨/ ١٢٩ أبي جعفر ع قال لا صلاة إلا بطهور.
[٦]
٥٤٤٠- ٦ الفقيه، ١/ ٣٣/ ٦٨ قال أمير المؤمنين ع افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم.
[٧]
٥٤٤١- ٧ الفقيه، ١/ ٣٨٣/ ١١٢٧ روى مسعدة بن صدقة أن قائلا قال لجعفر بن محمد ع جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية و قد أقيمت لهم الصلاة و أنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت و أصلي فقال جعفر بن محمد سبحان اللَّه أ فما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا.
[٨]
٥٤٤٢- ٨ الفقيه، ١/ ٥٨/ ١٣٠ روي أن رجلا من الأحبار أقعد في قبره فقيل له إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب اللَّه عز و جل قال لا أطيقها فلم