الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٨ - باب تحديد أوّل وقتي الظهرين بالذّراع و القدم
و الذراعين سليمان بن خالد و أبو بصير المرادي و حسين صاحب القلانس و ابن أبي يعفور و من لا أحصيه منهم.
بيان
أريد بالقامة في هذا الحديث و ما بعده قامة الإنسان
[٣]
٥٨٠٥- ٣ التهذيب، ٢/ ٢٥٠/ ٢٩/ ١ ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان حائط مسجد رسول اللَّه ص قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر- و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لا قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع و الذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة.
بيان
لما ثبت و تحقق أن لا نافلة في وقت فريضة كما يأتي بيانه و ثبت أيضا المنع من تقديم نافلة الظهرين على الزوال إلا على سبيل الرخصة حاول الإمام ع التوفيق بين الأمرين فقال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان لمكان الفريضة يعني إنما جعل وقت فريضة الظهر في حق المتنفل بعد الزوال بمقدار ذراع و وقت فريضة العصر بمقدار ذراعين و لم يجعل الأول الزوال و الثاني الفراغ من الظهر لمكان حرمة الفريضة لئلا يتطوع بعد دخول وقتها.
و في بعض النسخ لمكان النافلة و هو أيضا صحيح يعني إنما أخرج ذلك من وقت الفريضة لمكان النافلة