الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٧ - باب صلاة كل من الرجل و المرأة بحذاء الآخر أو قريبا منه
سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها و لو بصدره.
[١٢]
٦٣٩١- ١٢ التهذيب، ٥/ ٤٠٣/ ٥٠/ ١ موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في المحمل قال لا و لكن يصلي الرجل و تصلي المرأة [١].
[١٣]
٦٣٩٢- ١٣ التهذيب، ٢/ ٢٣١/ ١١٧/ ١ سعد عن سندي بن محمد عن أبان عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أصلي و المرأة إلى جنبي و هي تصلي فقال لا إلا أن تتقدم هي أو أنت و لا بأس أن تصلي و هي بحذائك جالسة أو قائمة.
بيان
لعل المراد بتقدم أحدهما على الآخر أن يصلي قبله فلا تنافي
[١٤]
٦٣٩٣- ١٤ التهذيب، ٢/ ٢٣١/ ١١٩/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي و بين يديه امرأة تصلي قال لا يصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع و إن كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك و إن كانت تصلي
[١] . و في (الفقيه- ١: ٤٤٦ رقم ١٢٩٥) سأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون معه المرأة الحائض في المحمل أ يصلّى و هو معه؟ قال «نعم».
توجد هذه الزيادة بهامش المطبوع بعنوان على نسخة «ض. ع».