الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٨ - باب الصلاة في الجلود و الأوبار و الأشعار
بيان
أو الجرز منه هكذا في نسخ التهذيب التي رأيناها قيل الجرز بكسر الجيم و تقديم المهملة على المعجمة من لباس النساء.
و في الإستبصار أو الخوارزمية و كأنها الصحيح فيكون المراد بها الحواصل
[٢٠]
٦٢١١- ٢٠ التهذيب، ٢/ ٢٠٦/ ١٧/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير [١] عن جميل عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الصلاة في جلود الثعالب- فقال إذا كانت ذكية فلا بأس.
[٢١]
٦٢١٢- ٢١ التهذيب، ٢/ ٢١٠/ ٣٣/ ١ محمد بن أحمد عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه قال لا بأس بالصلاة فيه.
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية و جوز في التهذيب حملها على ما لا يتم فيه الصلاة منفردا
[٢٢]
٦٢١٣- ٢٢ الكافي، ٣/ ٣٩٩/ ١١/ ١ علي بن محمد عن عبد اللَّه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن الديلمي عن فريت عن ابن أبي يعفور قال
[١] . في المخطوطين و المطبوع من التهذيب السند هكذا: الحسين بن سعيد، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و أورده في الاستبصار مثل ما في الأصل.