الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٢ - باب حدّ المسير الذي يقصر فيه الصلاة
عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى قال إن كان بينه و بين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر و إن كان دون ذلك أتم.
[٢٥]
٥٦١٩- ٢٥ التهذيب، ٤/ ٢٢٢/ ٢٦/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع في كم يقصر الرجل قال في بياض يوم أو بريدين قال خرج رسول اللَّه ص إلى ذي خشب فقصر قلت و كم ذي خشب فقال بريدان.
[٢٦]
٥٦٢٠- ٢٦ التهذيب، ٤/ ٢٢٢/ ٢٤/ ١ التيملي عن محمد بن عبد اللَّه و هارون بن مسلم جميعا عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له إن لي ضيعة قريبة من الكوفة و هي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة أنتفع بها أو يضرني القعود منها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدرى أصوم أو أفطر فقال لي فاخرج و أتم الصلاة و صم فإني قد رأيت القادسية فقلت له كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة قال جرت السنة ببياض يوم- فقلت له إن بياض يوم مختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم و يسير الآخر أربعة فراسخ و خمسة فراسخ في يوم فقال إنه ليس إلى ذلك ينظر أ ما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة و المدينة ثم أومى بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ.
بيان
لا تنافي بين هذا الخبر و خبر ابن بكير السابق الذي دل على أن القادسية