الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩ - باب حدّ المسير الذي يقصر فيه الصلاة
فقال إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال و إن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك- لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت و عليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك.
بيان
إلى قصر ابن هبيرة أي قاصدا إليه ثم بدا لي يعني في الطريق قبل الوصول إلى القصر تريم تبرح و إنما أمره بالقضاء فورا لأنها فائتة اليوم فينبغي تقديمها على الحاضرة و هذا الحديث أيضا صريح في أن الإياب معتبر في المسافة و أن البريد كاف في تحتم التقصير و إما إعادة ما قصر فقد مر الكلام فيه
[٣٥]
٥٦٢٩- ٣٥ التهذيب، ٣/ ٢٠٩/ ١٣/ ١ أحمد عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر قال في ثلاثة برد.
[٣٦]
٥٦٣٠- ٣٦ التهذيب، ٣/ ٢٠٩/ ١٤/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن أبي جميلة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين.
بيان
جعلهما في التهذيبين غير معمول بهما لموافقتهما العامة و كذا ينبغي أن يفعل