الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣ - باب جواز الجلوس في النافلة اختيارا
حماد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يصلي و هو جالس فقال إذا أردت أن تصلي و أنت جالس و تكتب لك بصلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها و اركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
[٧]
٥٥٧٣- ٧ التهذيب، ٢/ ٢٩٥/ ٤٤/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن الفقيه، ١/ ٣٦٤/ ١٠٤٦ حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللَّه ع قد يشتد على القيام في الصلاة فقال إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي و اركع و اسجد فذلك صلاة القائم.
[٨]
٥٥٧٤- ٨ التهذيب، ٢/ ١٦٦/ ١١٣/ ١ الحسين عن عبد اللَّه بن بحر عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال يضعف ركعتين بركعة.
[٩]
٥٥٧٥- ٩ التهذيب، ٢/ ١٦٦/ ١١٤/ ١ عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الصيقل قال قال لي أبو عبد اللَّه ع إذا صلى الرجل جالسا و هو يستطيع القيام فليضعف.
بيان
حملهما في التهذيب على الأفضل