الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٠ - باب جواز تقديم النوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها
تحب الخير و أهله و تحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت و ربما ضعفت عن قضائه و هي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن و ضيعن القضاء.
[٩]
٦٠٢٧- ٩ التهذيب، ٢/ ١١٩/ ٢١٦/ ١ حماد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد قال سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر و الخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي قال لا بل يقضي أحب إلي إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا و كان زرارة يقول كيف يصلي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل.
بيان
إنما كره أن يتخذ خلقا لأنه يحرم بذلك عن الأفضل و لأنه إذا اتخذ خلقا صار بدعة
[١٠]
٦٠٢٨- ١٠ الفقيه، ١/ ٤٧٧/ ١٣٧٧ قال عمر بن حنظلة لأبي عبد اللَّه ع إني مكثت ثماني عشرة ليلة أنوي القيام فلا أقوم أ فأصلي أول الليل قال لا اقض بالنهار فإني أكره أن تتخذ ذلك خلقا.
[١١]
٦٠٢٩- ١١ التهذيب، ٢/ ٣٣٨/ ٢٥١/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال قلت الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة و الليلتان و الثلاث لا يقوم- فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل قال بل يقضي و إن كان ثلاثين ليلة.