الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٣ - باب الصلاة في الجلود و الأوبار و الأشعار
[٣]
٦١٩٤- ٣ التهذيب، ٢/ ٢٠٩/ ٢٧/ ١ محمد بن أحمد عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه.
[٤]
٦١٩٥- ٤ التهذيب، ٢/ ٢٠٩/ ٢٨/ ١ عنه عن رجل عن النخعي عن الوشاء قال كان أبو عبد اللَّه ع يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه.
[٥]
٦١٩٦- ٥ الكافي، ٣/ ٤٠٠/ ١٤/ ١ علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل عن التهذيب، ٢/ ٢١٠/ ٣٠/ ١ علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه فقال أي الفراء قلت الفنك و السنجاب و السمور قال فصل في الفنك و السنجاب فأما السمور فلا تصل فيه قلت فالثعالب يصلى فيها قال لا و لكن تلبس بعد الصلاة قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال لا.
بيان
السمور كتنور حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس و منه أسود لامع و أشقر و الجمع سمامير كتنانير كذا في مصباح المنير و في القاموس النمس بالكسر دويبة بمصر تقتل الثعبان