الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٤ - باب صلاة كل من الرجل و المرأة بحذاء الآخر أو قريبا منه
زاوية الحجرة و امرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى فقال لا ينبغي له ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه قال و سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا فقال لا و لكن يصلي الرجل فإذا صلى صلت المرأة.
بيان
بحذائه أي بإزائه إلى جانبه و زاد في التهذيبين بعد قوله أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر و فرق فيهما بين الحديثين و زاد في إسناد الثاني و فضالة عطفا على صفوان و تفسير الشبر يحتمل أن يكون له و أن يكون لغيره من الرواة و لعل معناه كون الرجل أقرب من المرأة إلى القبلة بشبر كما يستفاد من بعض الأخبار الآتية و ربما يظن أن لفظة الشبر في الحديث بالمهملة و المثناة من فوق و أنها مما صحف و هو محتمل أيضا
[٣]
٦٣٨٢- ٣ الكافي، ٣/ ٢٩٨/ ٣/ ١ علي بن محمد عن سهل عن ابن سنان عن ابن مسكان التهذيب، ٢/ ٢٣٠/ ١١٤/ ١ الحسين عن فضالة عن حسين عن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير الكافي، عن أبي عبد اللَّه ع ش في الرجل و المرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه فقال لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع.
[٤]
٦٣٨٣- ٤ التهذيب، ٢/ ٢٣١/ ١١٦/ ١ الحسين عن محمد بن سنان