الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠ - باب أنّ نوافل النهار تسقط في السفر
ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات و ليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا و إن كان راكبا فليصل على دابته و هو راكب و لتكن صلاته إيماء- و ليكن رأسه حين يريد السجود أخفض من ركوعه.
[٣]
٥٥٨٦- ٣ التهذيب، ٢/ ١٤/ ٦/ ١ الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا.
[٤]
٥٥٨٧- ٤ التهذيب، ٢/ ١٤/ ٨/ ١ الحسين عن صفوان عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء.
[٥]
٥٥٨٨- ٥ التهذيب، ٢/ ١٦/ ٩/ ١ سعد عن الزيات عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن الفقيه، ١/ ٤٤٥/ ١٢٩١ سيف التمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قال له بعض أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب و العشاء الآخرة فقال لا اللَّه أعلم بعباده حين رخص لهم إنما فرض اللَّه على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.
[٦]
٥٥٨٩- ٦ التهذيب، ٢/ ١٦/ ١٠/ ١ ابن عيسى عن السراد و علي بن الحكم عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن صلاة