الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥ - باب فصل الوتر و وصله
عبد اللَّه ع قال لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته- الفقيه، ثم يرجع فيصلي ركعة.
[٩]
٥٥٢٣- ٩ التهذيب، ٢/ ١٢٨/ ٢٥٨/ ١ سعد عن ابن عيسى عن البرقي عن عبد اللَّه بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له أفصل الوتر فقال نعم قلت له إني ربما عطشت فأشرب الماء فقال نعم.
[١٠]
٥٥٢٤- ١٠ التهذيب، ٢/ ١٢٨/ ٢٦١/ ١ محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن عبد اللَّه بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة و غيره عن بعض مشيخته قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أفصل في الوتر قال نعم قلت فإني ربما عطشت فأشرب الماء قال نعم و أنكح.
[١١]
٥٥٢٥- ١١ التهذيب، ٢/ ١٢٩/ ٢٦٢/ ١ الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن التسليم في ركعتي الوتر فقال إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم.
[١٢]
٥٥٢٦- ١٢ التهذيب، ٢/ ١٢٩/ ٢٦٣/ ١ بهذا الإسناد عن محمد عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع في ركعتي الوتر فقال إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم.
[١٣]
٥٥٢٧- ١٣ التهذيب، ٢/ ١٣٠/ ٢٦٥/ ١ عنه عن صفوان عن