الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٥ - باب المواضع التي يكره فيها الصلاة و ما لا تكره
الصلاة في البيع و الكنائس فقال صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها قلت أ يصلى فيها و إن كانوا يصلون فيها فقال نعم أ ما تقرأ القرآنقُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا [١] صل على القبلة و غربهم.
[٢٩]
٦٣٣٤- ٢٩ الفقيه، ١/ ٢٤٤/ ٧٣١ قال صالح بن الحكم سئل الصادق ع عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال صل فيها قال قلت أصلي فيها و إن كانوا يصلون فيها الحديث إلا أنه قال في آخره و دعهم مكان و غربهم.
[٣٠]
٦٣٣٥- ٣٠ التهذيب، ٢/ ٢٢٢/ ٨٥/ ١ الحسين عن حماد عن العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش و صل.
[٣١]
٦٣٣٦- ٣١ التهذيب، ٢/ ٣٧٣/ ٨٣/ ١ محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الصلاة على بواري اليهود و النصارى الذين يقعدون عليها في بيوتهم أ يصلح قال لا يصلى عليها.
بيان
قد مضى في باب ما يطهر بغير الماء من كتاب الطهارة أخبار تناسب هذا الباب
[١] . الإسراء/ ٨٤.