الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨ - باب فرض الصلاة
عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث.
[٥]
٥٤٢٨- ٥ الفقيه، ١/ ٤٣٤/ ١٢٦٥ زرارة و محمد أنهما قالا قلنا لأبي جعفر ع ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي و كم هي فقال إن اللَّه عز و جل يقولوَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [١]- فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا قلنا إنما قال اللَّه عز و جلفَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ [٢] و لم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر فقال ع أ و ليس قد قال اللَّه تعالى في الصفا و المروةفَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما [٣] أ لا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن اللَّه عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه ع- فكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ص و ذكره اللَّه تعالى في كتابه- قالا قلنا له فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا قال إن كان قد قرأت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و إن لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه و الصلاة كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول اللَّه ص في السفر و الحضر ثلاث ركعات- و قد سافر رسول اللَّه ص إلى ذي خشب و هي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة و عشرون ميلا فقصر و أفطر فصارت سنة و قد
[١] . النساء/ ١٠١.
[٢] . البقرة/ ١٩٨. و النّساء/ ١٠١.
[٣] . البقرة/ ١٥٨.