الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٦ - باب وقتي صلاة الفجر
بيان
و ذلك لكراهة الصلاة عند طلوعها كما يأتي
[١٥]
٥٩٧١- ١٥ التهذيب، ٢/ ٣٩/ ٧٣/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة فقال إذا كان كذلك فقلت أ لست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله و صبيانه.
بيان
يعني إنما نعد ما يصلي بعد ذلك صلاة الصبيان ثم قال ليس بمحمود من لم ينبه أهله للصلاة قبل غدوة إلى المسجد و القبطية بضم القاف و إسكان الموحدة و تشديد الياء منسوبة إلى القبط بالكسر على خلاف القياس ثياب رقيقة تتخذ بمصر و يجمع على قباطي بالفتح و القبط بالكسر يقال لأهل مصر و بنكها [١] و التغيير في النسبة هنا للاختصاص كالدهري بالضم في النسبة إلى الدهر بالفتح و يختص بالثياب دون الناس فيقال رجل قبطي و جماعة قبطية بالكسر فيهما
[١] . البنك بالنّون كقفل: اصل الشّيء معرّب (بن) بمعنى الأصل يقال هؤلاء قوم من بنك النّاس و له معان أخر «ض. ع».