الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٤ - باب ما لا ينبغي للمصلّي من الزّيّ و ما لا بأس به
[٣١]
٦١٧٥- ٣١ التهذيب، ٢/ ٢٢٩/ ١١٠/ ١ سعد عن ابن عيسى [١] عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة و ثوبه على فيه.
بيان
حملهما في التهذيبين على ما إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن
[٣٢]
٦١٧٦- ٣٢ التهذيب، ٢/ ٢٣٠/ ١١٢/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن و هو متلثم فقال لا بأس به و إن كشف عن فيه فهو أفضل قال و سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و إن أسفرت فهو أفضل.
[٣٣]
٦١٧٧- ٣٣ الكافي، ٣/ ٤٠٨/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يصلي و هو يومئ على دابته متعمما قال يكشف موضع السجود [٢].
[٣٤]
٦١٧٨- ٣٤ الكافي، ٣/ ٤٠٨/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن
[١] . السند في التهذيب المطبوع هكذا: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن أبي عبد اللّه، عن العباس بن معروف ... الخ و لكن في المخطوطين «ق» و «د» كما في الأصل «ض. ع».
[٢] . أورده في التهذيب- ٢: ٢٢٩ رقم ٨٩٩ بهذا السند أيضا.