الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٩ - باب صلاة كل من الرجل و المرأة بحذاء الآخر أو قريبا منه
بيان
إنما تعيد لتقدمها على الرجال في الصف و محاذاتها الإمام و إنما ينبغي أن تقف خلفهم
[١٨]
٦٣٩٧- ١٨ التهذيب، ٢/ ٣٧٩/ ١١١/ ١ علي بن مهزيار عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر ع أنه قال المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة و التطوع و تأتم به في الصلاة.
[١٩]
٦٣٩٨- ١٩ التهذيب، ٢/ ٢٣٢/ ١٢٠/ ١ سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذائه قال لا بأس.
بيان
حمله في التهذيب على ما إذا كان بينهما أكثر من عشرة أذرع أو حاجز كما مر و فيه بعد و في الإستبصار على ما إذا كان متقدما عليها بشيء يسير و هو أبعد و الصواب أن يحمل على الرخصة و ما تقدم على الكراهة على تفاوت مراتبها في الشدة و الضعف بحسب مراتب البعد بينهما فأشدها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع و موضع الرجل إلى أكثر من عشرة أذرع أو تقدم الرجل فتنتفي الكراهة رأسا و بهذا تتوافق الأخبار جميعا
[٢٠]
٦٣٩٩- ٢٠ الفقيه، ١/ ٢٤٧/ ٧٤٨ جميل عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي فإن النبي