الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩١ - باب ما لا ينبغي للمصلّي من الزّيّ و ما لا بأس به
عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع أنه كره أن يصلي و عليه ثوب فيه تماثيل.
[٢١]
٦١٦٥- ٢١ التهذيب، ٢/ ٣٦٣/ ٣٥/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللَّه عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه.
[٢٢]
٦١٦٦- ٢٢ الكافي، ٣/ ٤٠٢/ ٢٢/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال التهذيب، ٢/ ٣٧٣/ ٨١/ ١ محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ع قال تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم.
بيان
المفدم بالفاء الساكنة و فتح الدال الشديد الحمرة أو اللون
[٢٣]
٦١٦٧- ٢٣ التهذيب، ٢/ ٣٧٣/ ٨٢/ ١ محمد بن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللَّه ع أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران.
بيان
المضرج بالضاد المعجمة و الجيم المصبوغ بالحمرة دون المفدم و فوق المورد
[٢٤]
٦١٦٨- ٢٤ الكافي، ٣/ ٤٠٣/ ٢٤/ ١ و روي لا تصل في ثوب أسود فأما