الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٧ - باب تحديد وقتي الظّهرين بالزّوال و الغروب و القامة
دلالة على أن أخبار سعة الوقتين إلى الغروب مختصة بصاحب العذر و المضطر و إن الوقت للمختار الوقت الأول كما دل عليه قول الصادق ع في الخبر الذي مضى في الباب الأول و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة و الاحتياط يقتضي ذلك
[٢٤]
٥٨٥١- ٢٤ التهذيب، ٢/ ٢٢/ ١٣/ ١ سعد عن أحمد عن الصهباني عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر [١] بن سعيد بن هلال لا إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فأقرئه مني السلام و قل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر- و إذا كان ظلك مثليك فصل العصر.
بيان
حرجت من ذلك بالحاء المهملة ثم الجيم أي ضاق صدري من عدم إجابتي له حين سؤاله إياي و لعل تأخير جوابه لحضور من يتقيه قال بعض مشايخنا رحمهم اللَّه [٢] يمكن تخصيص هذا الخبر ببعض البلاد و في بعض الأوقات كبلد يكون ظل الزوال فيه حال القيظ خمسة أقدام مثلا فإذا صار مع الزيادة الحاصلة بعد الزوال مساويا للشخص يكون قد زاد قدمين فيتوافق مع الأخبار
[١] . كذا فيما عندنا من نسخ التهذيبين و الصواب عمرو بن سعيد بفتح العين و اثبات الواو و هو ابن سعيد بن هلال الثقفي الكوفيّ «عهد» غفر اللّه تعالى له و أورده جامع الرواة أيضا بعنوان عمرو بن سعيد في ج ١ ص ٢٢ و في المطبوع من التهذيب أيضا عمرو باثبات الواو و لكن في المخطوطين عمر بضم العين بلا ترديد «ض. ع».
[٢] . هو شيخنا البهائي الحارثي العاملي طاب ثراه «عهد».