الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦ - باب حدّ المسير الذي يقصر فيه الصلاة
بإعادة الصلاة ينافيه ما في الخبر الآتي و إن وافقه خبر أبي ولاد الذي يأتي في أواخر الباب و يمكن حمله على الاستحباب و الصواب أن ينسب قوله و البريد ستة أميال إلى آخر الحديث إلى الراوي و يكون ذلك من خطائه و يزول الإشكال من الحديث
[٢٩]
٥٦٢٣- ٢٩ التهذيب، ٣/ ٢٣٠/ ١٠٢/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن أحمد عن الحسن [١] بن موسى التهذيب، ٤/ ٢٢٧/ ٤٠/ ١ سعد عن أحمد عن البزنطي عن الحسن بن موسى عن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلوا و انصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين قال تمت صلاته و لا يعيد.
بيان
يشبه أن يكون قد سقط لفظة مع القوم بعد يخرج كما هو في الفقيه و يأتي و أريد بالانصراف الأول الانصراف عن الصلاة و بالثاني إلى البلد.
حمله في التهذيب على ما إذا لم يرجع عن نيته بل يكون عازما عليه ليوافق الخبر السابق و فيه بعد و الصواب تأويل الخبر السابق كما فعلناه لاشتماله على الشاذ
[١] . في الأصل الحسن بن موسى و لكن في المخطوطين و المطبوع من التهذيب الحسين بن موسى و ذكره في جامع الرّواة ج ١ ص ٢٥٦ بعنوان الحسين بن موسى، ثمّ أشار إلى هذا الحديث عنه. «عمرو. ع».