الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٤ - باب تحديد وقتي الظّهرين بالزّوال و الغروب و القامة
و العلل.
أقول بل الصواب أن يعلل النهي بأن تعجيل الصلاة في يوم الغيم ربما يفضي إلى وقوع الصلاة قبل الوقت فهو مما يخالف الحزم و الاحتياط
[١٦]
٥٨٤٣- ١٦ التهذيب، ٢/ ٢٥/ ٢٢/ ١ سعد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا جعفر ع يقول وقت العصر إلى غروب الشمس.
بيان
هذا تحديد لآخر الوقت الثاني للعصر سواء للمتنفل و غيره و الجامع و غير الجامع
[١٧]
٥٨٤٤- ١٧ التهذيب، ٢/ ١٩/ ٣/ ١ سعد عن يعقوب بن يزيد عن الوشاء عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن ع قال سألته عن وقت الظهر و العصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين.
بيان
الزيغ الميل يعني إذا مالت من وسط السماء إلى نحو المغرب.
يذهب أي يزيد بعد ما ينقص و أريد بالقامة قامة الشخص و الشاخص و كذا في الخبر الآتي و هذا تحديد لتمام الوقتين الأولين لكل من الفريضتين من الابتداء إلى الانتهاء في حق المتنفل و غيره سواء و قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في أول باب التحديد بالنوافل